Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 2965
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: وتَصِحُّ الوَصِيَّةُ بالكَلْبِ الذى يُباحُ اقْتِناؤُه؛ لأنَّها نَقْلٌ لِلْيَدِ فيه مِن غيرِ عِوَضٍ. وتَصِحُّ هِبَتُه؛ لذلك. وقال القاضِى: لا تَصِحُّ؛ لأنَّها تَمْلِيكٌ في الحَياةِ، أشْبَهَتِ البَيْعَ. والأوَّلُ أصَحُّ. ويُفارِقُ البَيْعَ؛ لأنَّه يُؤْخَذُ عِوَضُه، وهو مُحَرَّمٌ. ولأصْحابِ الشَّافِعيِّ وجْهانِ، كهذَيْنِ.

٧٧١ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مُعَلَّمٌ، فَقَدْ أسَاءَ، ولَا غُرْمَ عَلَيْه)

أمَّا قَتْلُ المُعَلَّمِ فحَرامٌ، وفاعِلُه مُسِىءٌ ظالِمٌ، وكذلك كلُّ كَلْبٍ مُباحٍ إمْساكُه؛ لأنَّه مَحَلٌّ مُنْتَفَعٌ به يُباحُ اقْتِناؤُه، فَحَرُمَ إتْلافُه، كالشَّاةِ. ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا. ولا غُرْمَ على قاتِلِه. وبهذا قال الشَّافِعِيُّ. وقال مالِكٌ وعَطاءٌ: عليه الغُرْمُ؛ لما ذَكَرْنا في تَحْرِيمِ إتْلافِه. ولَنا، أنَّه مَحَلٌّ يَحْرُمُ أخْذُ عِوَضِه لِخُبْثِه، فلم يَجِب غُرْمُه بإتْلافِه، كالخِنْزِيرِ، وإنَّما يَحْرُمُ إتْلافه؛ لما فيه من الإِضْرارِ. وقد نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الضَّرَرِ والإِضْرارِ (١).

فصل: فأمَّا قَتْلُ ما لا يُباحُ إمْساكُه، فإنَّ الكَلْبَ الأسْوَدَ البَهِيمَ يُباحُ قَتْلُه؛ لأنَّه شَيْطانٌ. قال عبدُ اللهِ بنُ الصَّامِتِ: سَأَلْتُ أبا ذَرٍّ فقلتُ: ما بالُ الأسْوَدِ من الأَحْمَرِ من الأبْيَضِ؛ فقال: سَأَلْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما سَأَلْتَنى، فقال: "الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ". رواهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَرُوِىَ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه قال: "لَوْلَا أنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ" (٣). ويُباحُ


(١) تقدم في: ٤/ ١٤٠.
(٢) تقدم تخريجه في: ٣/ ٩٨.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب الصيد. سنن أبي داود ٢/ ٩٧. والترمذي، في: باب ما جاء في قتل الكلاب، وباب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٨٣، ٢٨٥. والنسائي، في: باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها، من كتاب الصيد. المجتبي ٧/ ١٦٣. وابن ماجه، في: باب النهي عن اقتناء الكلب. . .، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٩. والدارمي، في: باب في قتل الكلاب، من كتاب الصيد. سنن الدارمي ٢/ ٩٠. والإمام أحمد، في المسند ٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤، ٥٦، ٥٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?