Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3043 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3043
Jumlah yang dimuat : 7955

ويَرُدُّ المُسْتَقْرِضُ القِيمَةَ؛ لأنَّ مالا مِثْلَ له يُضْمَنُ بالقِيمَةِ، والجَوَاهِرُ كغيرِها فى القِيَمِ. وقال أبو الخطَّابِ: لا يجوزُ قَرْضُها؛ لأنَّ القَرْضَ يَقْتَضِى رَدَّ المِثْلِ، وهذه لا مِثْلَ لها. ولأنَّه لم يُنْقَلْ قَرْضُها، ولا هى فى مَعْنَى ما نُقِلَ القَرْضُ فيه، لِكَوْنِها ليست من المَرَافِقِ، ولا يَثْبُتُ فى الذِّمَّةِ سَلَما، فوَجَبَ إبْقَاؤُها على المَنْعِ. ويمكنُ بِنَاءُ هذا الخِلَافِ على الوَجْهَيْنِ فى الوَاجِبِ فى بَدَلِ غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ، فإذا قُلْنا: الوَاجِبُ رَدُّ المِثْلِ. لم يَجُزْ قَرْضُ الجَوَاهِرِ وما لا يَثْبُتُ فى الذِّمَّةِ سَلَمًا، لِتَعَذُّرِ رَدِّ مِثْلِها. وإن قُلْنا: الوَاجِبُ رَدُّ القِيمَةِ. جَازَ قَرْضُه؛ لإمْكَانِ رَدِّ القِيمَةِ. ولأصْحَابِ الشَّافِعِىِّ وَجْهانِ كهذَيْنِ.

فصل: فأمَّا بنو آدمَ، فقال أحمدُ: أكْرَهُ قَرْضَهم. فيَحْتَمِلُ كَرَاهِيَةَ تَنْزيهٍ، ويَصِحُّ قَرْضُهُم، وهو قولُ ابنِ جُرَيْجٍ، والمُزَنِىِّ؛ لأنَّه مالٌ يَثْبُتُ فى الذِّمَّةِ سَلَمًا، فصَحَّ قَرْضُه، كسَائِرِ الحَيَوانِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ كَرَاهَةَ التَّحْريمِ، فلا يَصِحُّ قَرْضُهُم. اخْتَارَهُ القَاضِى؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ قَرْضُهُم، ولا هو من المَرَافِقِ. ويَحْتَمِلُ صِحَّةَ قَرْضِ العَبِيدِ دون الإمَاءِ. وهو قولُ مالِكٍ والشّافِعِىِّ، إلَّا أن يقْرِضَهُنَّ من ذَوِى مَحَارِمِهِنّ، لأنَّ المِلْكَ بالقَرْضِ ضَعِيفٌ، فإنَّه لا يَمْنَعُه من رَدِّهَا على المُقْرِضِ، فلا يُسْتَبَاحُ به الوَطْءُ، كالمِلْكِ فى مُدَّةِ الخِيَارِ، وإذا لم يُبَحِ الوَطْءُ لم يَصِحَّ القَرْضُ، لِعَدَمِ القَائِلِ بالفَرْقِ، ولأنَّ الأْبضَاعَ ممَّا يُحْتَاطُ لها، ولو أبَحْنَا قَرْضَهُنَّ، أفْضَى إلى أن الرَّجُلَ يَسْتَقْرِضُ أمَةً، فيَطؤُها ثم يَرُدُّها من يَوْمِه، ومتى احْتَاجَ إلى وَطْئِها، اسْتَقْرَضَها فوَطِئَها ثم رَدَّها، كما يَسْتَعِيرُ المَتَاعَ، فيَنْتَفِعُ به ثم يَرُدُّه. ولَنا، أنَّه عَقْدٌ نَاقِلٌ لِلْمِلْكِ فاسْتَوَى فيه العَبِيدُ والإمَاءُ كسَائِرِ العُقُودِ. ولا نُسَلِّمُ ضَعْفَ المِلْكِ؛ فإنَّه مُطْلقٌ لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، بخِلافِ المِلْكِ فى مُدَّةِ الخِيَارِ. وقولُهم: مَتَى شَاءَ المُقتَرِضُ رَدَّها. مَمْنُوعٌ؛ فإنَّنا إذا قُلْنا: الوَاجِبُ رَدُّ القِيمَةِ. لم يَمْلِك المُقْتَرِضُ رَدَّ الأمَةِ، وإنّما يَرُدُّ قِيمَتَها، وإن سَلَّمْنَا ذلك، لكن متى قَصَدَ المُقْتَرِضُ هذا لم يَحِلَّ له فِعْلُه، ولا يَصِحُّ اقْتِرَاضُه، كما لو اشْتَرَى أمَةً لِيَطَأَهَا ثم يَرُدَّها


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?