Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3061 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3061
Jumlah yang dimuat : 7955

بِحِمْلِهَا، صَحَّ القَبْضُ، لأنَّ القَبْضَ حَصَل فيهما جميعا، فيكونُ مَوْجُودًا في الرَّهْنِ منهما.

فصل: وإن رَهَنَهُ سَهْمًا مُشَاعًا مِمَّا لا يُنْقَلُ، خَلَّى بَيْنَه وبينَه، سواءٌ حَضَرَ الشَّرِيكُ أو لم يَحْضُرْ. وإن كان مَنْقُولًا كالجَوْهَرَةِ يَرْهَنُ نِصْفَها، فَقَبْضُها تَنَاوُلُها، ولا يُمْكِنُ تَنَاوُلُها إلَّا بِرِضَا الشَّرِيكِ، فإن رَضِىَ الشَّرِيكُ، تَنَاوَلَها، وإن امْتَنَعَ الشَّرِيكُ، فرَضِىَ المُرْتَهِنُ والرَّاهِنُ بِكَوْنِها في يَدِ الشَّرِيكِ، جازَ، ونَابَ عنه في القَبْضِ، وإن تَنَازَعَ الشَّرِيكُ والمُرْتَهِنُ، نَصَّبَ الحَاكِمُ عَدْلًا تكونُ في يَدِه لهما وإن نَاوَلَها الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بغير رِضَا الشَّرِيكِ فتَنَاوَلَها، فإن قُلْنا: اسْتِدَامَةُ القَبْضِ شَرْطٌ. لم يَكْفِه ذلك التَّنَاوُلُ. وإن قُلْنا: ليس بِشَرْطٍ. فقد حَصَلَ القَبْضُ، لأنَّ الرَّهْنَ حَصَلَ في يَدِه مع التَّعَدِّى في غيرِه، فأشْبَه ما لو رَهَنَهُ ثَوْبًا فسَلَّمَهُ إليه مع ثَوْبٍ لغيره، فتَنَاوَلَهُما معا. ولو رَهَنَهُ ثَوْبًا، فاشْتَبَه عليه بغيرِه، فسَلَّمَ إليه أحَدَهما، لم يَثبُت القَبْضُ؛ لأنَّه لا يَعْلَمُ أنَّه أقْبَضَهُ الرَّهْنَ، فإن تَبَيَّنَ أنَّه الرَّهْنُ، تَبَيَّنَ صِحَّةُ التَّسْلِيمِ. وإن سَلَّمَ إليه الثَّوْبَيْنِ معا، حَصَلَ القَبْضُ، لأنَّه قد تَسَلَّمَ الرَّهْنَ يَقِينًا.

فصل: ولو رَهَنَهُ دَارًا، فخَلَّى بَيْنَه وبَيْنَها وهما فيها، ثم خَرَجَ الرَّاهِنُ، صَحَّ القَبْضُ. وبهذا قال الشَّافِعِيُّ. وقال (٥) أبو حنيفةَ: لا يَصِحُّ حتى يُخَلِّىَ بينه وبينها بعد خُرُوجِه منها؛ لأنَّه ما كان في الدَّارِ فيَدُه عليها، فما حَصَلَتِ التَّخْلِيَةُ. ولَنا، أنَّ التَّخْلِيَةَ تَصِحُّ بقولِه مع التَّمَكُّنِ (٦) منها وعَدَمِ المانِعِ، فأَشْبَهَ ما لو كانا خارِجَيْنِ عنها، ولا يَصِحُّ ما ذَكَرَهُ، ألا تَرَى أنَّ خُرُوجَ المُرْتَهِنِ منها لا يُزِيلُ يَدَهُ عنها، ودُخُولَهُ إلى دَارِ غيرِه لا يُثْبِتُ يَدَه عليها، ولأنه بِخُرُوجِه عنها مُحَقّقٌ لِقَوْلِه، فلا مَعْنَى لإعَادَةِ التَّخْلِيَةِ.


(٥) سقط من: ١.
(٦) في أ، م: "التمكين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?