Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3072 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3072
Jumlah yang dimuat : 7955

كالمَكِيلِ والمَوْزُونِ قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّ قَبْضَه مُسْتَحَقٌّ، فيُمْكِنُ المُشْتَرِىَ قَبْضُه، ثم يَقْبِضُه. أمَّا البَيْعُ فإنَّه يُفْضِي إلى أن يَرْبَحَ فيما لم يضْمَنْ، وهو مَنْهِىٌّ عنه. ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ رَهْنُه، لأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُه.

فصل: وفي رَهْنِ المُصْحَفِ رِوَايَتانِ؛ إحْداهما، لا يَصِحُّ رَهْنُه. نَقَلَ الجَماعَةُ عنه: أرْخَصَ (٣٠) في رَهْنِ المُصْحَفِ. وذلك لأنَّ المَقْصُودَ من الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ من ثَمَنِه، ولا يَحْصُلُ ذلك إلَّا بِبَيْعِه، وبَيْعُه غيرُ جائِزٍ. والثَّانية، يَصِحُّ رَهْنُه. فإنَّه قال: إذا رَهَنَ مُصْحَفًا، لا يَقْرأُ فيه إلَّا بإذْنِه. فظَاهِرُ هذا صِحَّةُ رَهْنِه. وهو قولُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأبى ثَوْرٍ، وأصْحَابِ الرَّأىِ، بنَاءً على أنَّه يَصِحُّ بَيْعُه، فصَحَّ رَهْنُه، كغيرِه.

فصل: ويجوزُ أن يَسْتَعِيرَ شيئا يَرْهَنُه. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ من نَحْفَظُ (٣١) عنه من أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ الرَّجُلَ إذا اسْتَعَارَ من الرَّجُلِ شَيْئًا يَرْهَنُه على دَنَانِيرَ مَعْلُومَة، عندَ رَجُلٍ سَمَّاهُ، إلى وَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَفَعَلَ، أنَّ ذلك جَائِزٌ. ويَنْبَغِى أن يَذْكُرَ المُرْتَهِنَ، والقَدْرَ الذى يَرْهَنُه به، وجِنْسَه، ومُدَّةَ الرَّهْنِ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَخْتَلِفُ بذلك، فاحْتِيجَ إلى ذِكْرِه، كأصْلِ الرَّهْنِ. ومتى شَرَطَ شيئا من ذلك، فخَالَفَ، ورَهَنَهُ بغيرِه، لم يَصِحّ الرَّهْنُ؛ لأنَّه لم يُؤْذَنْ له في هذا الرَّهْنِ، فأشْبَهَ مَن لم يَأْذَنْ في أصْلِ الرَّهْنِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَع أهْلُ العِلْمِ على ذلك. وإن أذِنَ له في رَهْنِه بِقَدْرٍ من المالِ، فنَقَصَ عنه، مثل أن يَأْذَنَ له في رَهْنِه بمائةٍ، فَيرْهَنُه بخَمْسِينَ، صَحَّ، لأنَّ مَن أذِنَ في مائةٍ، فقد أذِنَ في خَمْسِينَ. وإن رَهَنَهُ بأَكْثَرَ، مثل أن رَهَنَه بمائةٍ وخَمْسِينَ، احْتَمَلَ أن يَبْطُلَ في الكُلِّ؛ لأنَّه خَالَفَ المَنْصُوصَ عليه، فبَطَلَ، كما لو قال: ارْهَنْهُ بدَنَانِيرَ. فرَهَنَهُ بِدَرَاهِمَ. أو بِحَالٍّ. فرَهَنَهُ بمُؤَجَّلٍ. أو بمُؤَجَّلٍ. فرَهَنَهُ بِحَالٍّ، فإنَّه لا يَصِحُّ. كذلك هاهُنا. وهذا مَنْصُوصُ


(٣٠) أرخص له في الأمر: سهَّله ويسَّره.
(٣١) في الأصل: "أحفظ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?