Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3104 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3104
Jumlah yang dimuat : 7955

الآخَرِ مائتَيْنِ، وقِيمَةُ كل واحِدٍ منهما مائةً، فإن كان دَيْنُ القاتِلِ أكْثَرَ، لم يُنْقَلْ إلى دَيْنِ المَقْتُولِ، لِعَدَمِ الغَرَضِ فيه، وإن كان دَيْنُ المَقْتُولِ أكْثَرَ، نُقِلَ إلى القَاتِلِ، لأنَّ لِلْمُرْتَهِنِ غَرَضًا في ذلك. وهل يُبَاع القاتِلُ، وتُجْعَلُ قِيمَتُه رَهْنًا مَكانَ المَقْتُولِ، أو يُنْقَلُ بحالِه؟ على وَجْهَيْنِ؛ أحَدِهما، لا يُبَاع؛ لأنَّه لا فَائِدَةَ فيه. والثانى، يُبَاع؛ لأنَّه ربَّما زَادَ فيه مُزَايِدٌ، فبَلَّغَه أكْثَرَ من ثَمَنِه، فإن عُرِضَ لِلْبَيْعِ فلم يُزَدْ فيه، لم يُبَعْ، لعَدَمِ ذلك. المسألة الثالثة؛ أن يَتَّفِقَ الدَّيْنَانِ وتَخْتَلِفَ القِيمَتَانِ، بأن يكونَ دَيْنُ كلِّ واحدٍ منهما مائةً، وقِيمَةُ أحَدِهِمَا مائةً، والآخَرُ مائَتَيْنِ، فإن كانت قِيمَةُ المَقْتُولِ أكْثَرَ، فلا غَرَضَ في النَّقْلِ، فيَبْقَى بحالِه، وإن كانت قِيمَةُ الجانِى أكْثَرَ، بِيعَ منه بِقَدْرِ جِنَايَتِه، يكونُ رَهْنًا بِدَيْنِ المَجْنِيِّ عليه، والباقى رَهْنٌ بِدَيْنِه، وإن اتَّفَقَا على تَبْقِيَتِه ونَقْلِ الدَّيْنِ إليه، صَارَ مَرْهُونًا بهما، فإن حَلَّ أحَدُ الدَّيْنَيْنِ، بِيعَ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّه إن كان دَيْنُه المُعَجَّلَ بِيعَ لِيَسْتَوْفِىَ من ثَمَنِه، وما بَقِىَ منه رَهْنٌ بالدَّيْنِ الآخَرِ، فإن كان المُعَجّلُ بالآخَرِ بِيعَ لِيَسْتَوْفِىَ منه بِقَدْرِه، والبَاقِى رَهْنٌ بِدَيْنِه. المسألة الرابعة، أن يَخْتَلِفَ الدَّيْنَانِ والقِيمَتَانِ، مثل أن يكونَ أحَدُ الدَّيْنَيْنِ خَمْسِينَ والآخَرُ ثَمَانِينَ، وقِيمَةُ أحَدِهِما مائةً والآخَرُ مائتَيْنِ، فإن كان دَيْنُ المَقْتُولِ أكْثَرَ، نُقِلَ إليه، وإلَّا فلا. وأمَّا إن كان المَجْنِيُّ عليه رَهْنًا عندَ غيرِ مُرْتِهِنِ القاتِلِ، فلِلسَّيِّدِ القِصَاصُ؛ لأنَّه مُقَدَّمٌ على حَقِّ المُرْتَهِنِ، بِدَلِيلِ أنَّ الجِنَايَةَ المُوجِبَةَ للمالِ مُقَدَّمَةٌ عليه، فالقِصاصُ أَوْلَى، فإن اقْتَصَّ، بَطَلَ الرَّهْنُ في المَجْنِيِّ عليه؛ لأنَّ الجِنَايَةَ عليه لم تُوجِبْ ما لا يُجْعَلُ رَهْنًا مكانَه، وعليه قِيمَةُ المُقْتَصِّ منه، وتكونُ (٧) رَهْنًا، لأنَّه أبْطَلَ حَقَّ الوَثِيقَةِ فيه بِاخْتِيَارِه، ولِلسَّيِّد العَفْوُ على مالٍ، فتَصِيرُ الجِنَايَةُ كالجِنايَةِ المُوجِبَةِ للمالِ، فيَثْبُتُ المالُ في رَقَبَةِ العَبْدِ؛ لأنَّ السَّيِّدَ لو جَنَى على العَبْدِ، لوَجَبَ أَرْشُ جِنَايَتِه لِحَقِّ المُرْتَهِنِ، فبأن يَثْبُتَ على عَبْدِه أَوْلَى.


(٧) سقطت الواو من: أ، م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?