Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3124 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3124
Jumlah yang dimuat : 7955

وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: لا يَدْخُلُ فى الرَّهْنِ شىءٌ من النَّمَاءِ المُنْفَصِلِ، ولا من الكَسْبِ؛ لأنَّه حَقٌّ تَعَلَّقَ بالأَصْلِ، يُسْتَوْفَى من ثَمَنِه، فلا يَسْرِى إلى غيرِه، كحَقِّ الجِنَايَةِ. قال الشَّافِعىُّ: ولو رَهَنَهُ ماشيةً مَخَاضًا، فَنُتِجَتْ، فالنَّتَاجُ خَارِجٌ من الرَّهْنِ. وخَالَفَهُ أبو ثَورٍ، وابنُ المُنْذِرِ. ومن حُجَّتِهِم أيضا قولُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِه، لَهُ غُنْمُه، وعَلَيْهِ غُرْمُه" (١). والنَّمَاءُ غُنْمٌ، فيكونُ لِلرَّاهِنِ. ولأنَّها عَيْنٌ من أَعْيَانِ مِلْكِ الرَّاهِنِ، لم يَعْقِدْ عليها عَقْدَ رَهْنٍ، فلم تَكُنْ رَهْنًا، كسَائِر مَالِه. ولَنا، أنَّه حُكْمٌ يَثْبُتُ فى العَيْنِ بِعَقْدِ المالِكِ، فيَدْخُلُ فيه النَّمَاءُ والمَنَافِعُ، كالمِلْكِ بِالبَيْعِ وغيرِه، ولأنَّ النَّمَاءَ نَمَاءٌ حَادِثٌ من عَيْنِ الرَّهْنِ، فيَدْخُلُ فيه، كالمُتَّصِلِ، ولأنَّه حَقٌّ مُسْتَقِرٌّ فى الأُمِّ، ثَبَتَ بِرِضَى المالِكِ، فيَسْرِى إلى الوَلَدِ، كالتَّدْبِيرِ والاسْتِيلَادِ. لَنا على مالِكٍ، أنَّه نَمَاءٌ حَادِثٌ من عَيْنِ الرَّهْنِ، فسَرَى إليه حُكْمُ الرَّهْنِ، كالوَلَدِ. وعلى أبى حنيفةَ؛ أنَّه عَقْدٌ يَسْتَتْبِعُ النَّمَاء، فاسْتَتْبَعَ الكَسْبَ، كالشِّرَاءِ. فأمَّا الحَدِيثُ. فنقُولُ به، وأنَّ غُنْمَهُ ونَمَاءَهُ وكَسْبَهُ لِلرَّاهِنِ، لكنْ يَتَعَلَّقُ به حَقُّ الرَّهْنِ، كالأَصْلِ، فإنَّه لِلرَّاهِنِ، والحَقُّ مُتَعَلِّقٌ به، والفَرْقُ بينه وبين سَائِرِ مَالِ الرَّاهِنِ، أنَّه تَبَعٌ، فثَبَتَ له حُكْمُ أَصْلِه. وأمَّا حَقُّ الجِنَايَةِ، فإنَّه ثَبَتَ بغيرِ رِضَى المالِكِ، فلم يَتَعَدَّ ما ثَبَتَ فيه، ولأنَّه جَزَاءُ عُدْوَانٍ، فَاخْتصَّ الجانِى كالقِصَاصِ، ولأنَّ السِّرايَةَ فى الرَّهْنِ لا تُفْضِى إلى اسْتِيفَاءِ أكْثَرَ من دَيْنِه، فلا يَكْثُرُ الضَّرَرُ فيه.

فصل: وإذا ارْتَهَنَ أرْضًا، أو دَارًا، أو غيرَهما، تَبِعَهُ فى الرَّهْنِ ما يَتْبَعُ فى البَيْعِ، فإن كان فى الأرْضِ شَجَرٌ، فقال: رَهَنْتُكَ هذه الأرْضَ بِحُقُوقِها. أو ذَكَرَ ما يَدُلُّ على أن الشَّجَرَ فى الرَّهْنِ، دَخَلَ فيه، وإن لم يَذْكُرْ ذلك، فهل يَدْخُلُ الشَّجَرُ فى الرَّهْنِ؟ على وَجْهَيْنِ، بنَاءً على دُخُولِه فى البَيْعِ. وإن رَهَنَهُ شَجَرًا مُثْمِرًا، وفيه


(١) تقدم تخريجه فى صفحة ٥١١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?