Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3210 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3210
Jumlah yang dimuat : 7955

البُلُوغِ، لأنَّ اللهَ تعالى أَجْرَى العَادَةَ أنَّ الوَلَدَ لا يُخْلَقُ إلَّا من مَاءِ الرَّجُلِ ومَاءِ المَرْأَةِ. قال اللهُ تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} (٢٢). وأخْبَرَ النَّبىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك فى الأحاديثِ، فمتى حَمَلَتْ، حُكِمَ بِبُلُوغِهَا فى الوَقْتِ الذى حَمَلَتْ فيه.

فصل: وإذا وُجِدَ خُرُوجُ المَنِىِّ من ذَكَرِ الخُنْثَى المُشْكِلِ، فهو عَلَمٌ على بُلُوغِه، وكَوْنِه رَجُلًا، وإن خرَجَ من فَرْجِه، أو حَاضَ، فهو عَلَمٌ على بُلُوغِه، وكَوْنِهِ امْرَأةً. وقال القاضِى: ليس واحدٌ منهما عَلَمًا على البُلُوغِ، فإن اجْتَمَعَا، فقد بَلَغَ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِىُّ؛ لِجَوَازِ أن يكون الفَرْجُ الذى خَرَجَ منه ذلك خِلْقَةً زَائِدَةً. ولَنا، أنَّ خُرُوجَ البَوْلِ من أحَدِ الفَرْجَيْنِ دَلِيلٌ على كَوْنِه رَجُلًا أو امْرَأةً، فخُرُوجُ المَنِىِّ والحَيْضِ أوْلَى، وإذا ثَبَتَ كَوْنُه رَجُلًا خَرَجَ المَنِىُّ من ذَكَرِه، أو امْرَأَةً خَرَجَ الحَيْضُ من فَرْجِهَا، لَزِمَ وُجُودُ البُلُوغِ، ولأنَّ خُرُوجَ مَنِىِّ الرَّجُلِ من المَرْأةِ، والحَيْضِ من الرَّجُلِ، مُسْتَحِيلٌ، فكان دَلِيلًا على التَّعْيِينِ، فإذا ثَبَتَ التَّعْيِينُ لَزِمَ كَوْنُه دَلِيلًا على البُلُوغِ، كما لو تَعَيَّنَ قَبْلَ خُرُوجِه، ولأنَّه مَنِىٌّ خَارِجٌ من ذَكَرٍ، أو حَيْضٌ خَارِجٌ من فَرْجٍ، فكان عَلَمًا على البُلُوغ كالمَنِىِّ الخَارِجِ من الغُلَامِ، والحَيْضِ الخَارِجِ من الجَارِيَةِ، ولأنَّهم سَلَّمُوا أنَّ خُرُوجَهُما معًا دَلِيلٌ على البُلُوغِ، فخُرُوجُ أحَدِهِما مُنْفَرِدًا أوْلَى؛ لأنَّ خُرُوجَهُما معًا يَقْتَضِى تَعَارُضَهُما، وإسْقَاطَ دِلَالَتِهِما، إذْ لا يُتَصَوَّرُ أن يَجْتَمِعَ حَيْضٌ صَحِيحٌ ومَنِىٌّ رَجُلٍ، فيَلْزَمُ أن يكونَ أحَدُهما فَضْلَةً خَارِجَةً من غيرِ مَحَلِّها، وليس أحَدُهما بذلك أَوْلَى من الآخَرِ، فتَبْطُلُ دَلَالَتُهما، كالبَيِّنَتَيْن إذا تعارَضَتَا، وكالبَوْلِ إذا خَرَجَ من المَخْرَجَيْنِ جَمِيعًا، بِخِلَافِ ما إذا وُجِدَ أحَدُهُما مُنْفِردًا، فإنَّ اللهَ تَعَالَى أجْرَى العَادَةَ بأنَّ الحَيْضَ يَخْرُجُ من فَرْجِ المَرْأةِ عند بُلُوغِها، ومَنِىِّ الرَّجُلِ يَخْرُجُ من ذَكَرِه عند بُلُوغِه، فإذا وُجِدَ ذلك مِنْ غَيْرِ مُعارِضٍ، وَجَبَ


(٢٢) سورة الطارق ٥ - ٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?