Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3306 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3306
Jumlah yang dimuat : 7955

أيضًا؛ لأنَّه إذا لَزِمَهُ كلُّ الثَّمَنِ، لَزِمَهُ بعضُه إذا اسْتَحَقَّ ذلك على المَضْمُونِ عنه، وسواءٌ ظَهَرَ كلُّ المَبِيعِ مُسْتَحَقًّا أو بعضُه؛ لأنَّه إذا ظَهَرَ بعضُه مُسْتَحَقًّا، بَطَلَ العَقْدُ في الجَمِيعِ، في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، فقد خَرجَتِ العَيْنُ كلُّها من يَدِه بِسَبَبِ الاسْتِحقَاقِ، وعلى الرِّوَايَةِ الأُخْرى: لا (٣٢) يَبْطُلُ العَقْدُ في الجَمِيعِ، ولكن اسْتَحَقَّ رَدَّهَا، فإن رَدَّهَا كلَّها فالحُكْمُ كذلك، وإن أَمْسَكَ المَمْلُوكَ منها، فله المُطَالَبَةُ بالأَرْشِ، كما لو وَجَدَ بها عَيْبًا. ولو بَاعَهُ عَيْنًا أو أقْرضَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أن يَرْهَنَ عنده عَيْنًا (٣٣)، فتَكَفَّلَ (٣٤) رَجُلٌ بِتَسْلِيمِ (٣٥) الرَّهْنِ، لم تَصِحَّ الكَفَالَةُ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ إقْبَاضُه وتَسْلِيمُه، فلا يَلْزَمُ الكَفِيلَ ما لا يَلْزَمُ الأصْلَ. وإن ضَمِنَ لِلْمُشْتَرِى قِيمَةَ ما يَحْدُثُ في المَبِيعِ، من بِنَاءٍ أو غِرَاسٍ، صَحَّ، سواءٌ ضَمِنَهُ البائِعُ أو أجْنَبِىٌّ، فإذا بَنَى أو غَرَسَ واسْتُحِقَّ (٣٦) المَبِيعُ، رَجَعَ المُشْتَرِى على الضَّامِنِ بِقِيمَةِ ما تَلِفَ أو نَقَصَ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشَّافِعِىُّ: لا يَصِحُّ؛ لأنَّه ضَمَانُ مَجْهُولٍ، وضَمَانُ ما لم يَجِبْ. وقد بَيَّنَّا جَوَازَ ذلك.

فصل: في من يَصِحُّ ضَمانُه، ومن لا يَصِحُّ. يَصِحُّ ضَمانُ كلِّ جائِزِ التَّصَرُّف في مَالِه، سواءٌ كان رجلًا أو امرأةً؛ لأنَّه عَقْدٌ يُقْصَدُ به المالُ، فَصَحَّ من المَرْأَةِ كالبَيْعِ، ولا يَصِحُّ من المَجْنُونِ والمُبَرْسَمِ (٣٧)، ولا من صَبِىٍّ غيرِ مُمَيِّزٍ، بغير خِلافٍ؛ لأنَّه إِيجابُ مَالٍ بِعَقْدٍ، فلم يَصِحَّ منهم، كالنَّذْرِ. ولا يَصِحُّ من السَّفِيهِ المَحْجُورِ عليه. ذكرهُ أبو الخَطَّابِ، وهو قولُ الشَّافِعِىِّ. وقال القاضي: يَصِحُّ، ويُتْبَعُ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه؛ لأنَّ من أَصْلِنَا أنَّ إِقْرَارَهُ صَحِيحٌ يُتْبَعُ به من بعدِ فَكِّ الحَجْرِ عنه (٣٨)، فكذلك ضَمَانُه. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّه إِيجَابُ مَالٍ بِعَقْدٍ، فلم يَصِحَّ منه، كالبَيْعِ والشِّرَاءِ، ولا يُشْبِه


(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) في م: "عينها".
(٣٤) في م: "فكفل".
(٣٥) في ب: "تسليم".
(٣٦) في ب: "فاستحق".
(٣٧) المبرسم: من به علة يهذى.
(٣٨) في م زيادة: "صح". خطأ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?