Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3342 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3342
Jumlah yang dimuat : 7955

صاحِبَه في أُجْرَةِ ما عَمِلَه دونَه؛ لأنَّه إنَّما شارَكَه لِيَعْمَلا جَمِيعًا، فإذا تَرَكَ أحَدُهما العَمَلَ، فما وَفَى بما شَرَطَ على نَفْسِه، فلم يَسْتَحِقَّ ما جُعِلَ له في مُقابَلَتِه. وإنَّما احْتَمَلَ ذلك فيما إذا تَرَكَ أحَدُهما العَمَلَ (١٥) لِعُذْرٍ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه.

فصل: فإن اشْتَرَكَ رجلانِ، لكلِّ واحدٍ منهما دَابَّةٌ، على أن يُؤْجِراهُما، فما رَزَقَهما اللهُ من شيءٍ فهو بينهما، صَحَّ. فإذا تَقبَّلا حَمْلَ شيءٍ مَعْلُومٍ إلى مكانٍ مَعْلُومٍ في ذِمَّتِهِما، ثم حَمَلاهُ على البَهِيمَيْنِ أو غَيْرِهِما، صَحَّ، والأُجْرَةُ بينهما على ما شَرَطاهُ؛ لأنَّ تَقَبُّلَهُما الحَمْلَ أثْبَتَ الضَّمانَ في ذِمَّتِهِما، ولهما أن يَحْمِلاهُ بأى ظَهْرٍ كان، والشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ على الضَّمانِ، كشَرِكَةِ الوُجُوهِ. وإن أجَراهُما بأَعْيانِهِما على حَمْلِ شيءٍ بأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، لم تَصِحَّ الشَّرِكَةُ، ولكلِّ واحدٍ منهما أجْرُ دَابَّتِه؛ لأنَّه لم يجِبْ (١٦) ضَمانُ الحَمْلِ في ذِمَمِهما، وإنَّما اسْتَحَقَّ المُكْتَرِى (١٧) مَنْفَعَةَ البَهِيمَةِ التي اسْتَأْجَرَها، ولهذا تَنْفَسِخُ الإِجارَةُ بِمَوْتِ الدابَّةِ التي اكْتَراها، ولأنَّ الشَّرِكَةَ إمَّا أن تَنْعَقِدَ على الضَّمانِ في ذِمَمِهِما، أو على عَمَلِهِما. وليس هذا بِواحِدٍ منهما، فإنَّه لم يَثْبُتْ في ذِمَمِهِما ضَمَانٌ، ولا عَمِلا بأَبْدانِهِما ما يَجِبُ الأَجْرُ في مُقابَلَتِه، ولأنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الوَكالَةَ، والوَكالَةُ على هذا الوَجْهِ لا تَصِحُّ، ولهذا لو قال: آجِرْهُ عَبْدَكَ، وتكونُ أُجْرَتُه بَيْنِى وبَيْنَكَ. لم تَصِحَّ. كما لو قال: بِعْ عَبْدَكَ وثَمَنُه بيننا. لم يَصِحَّ. ويَحْتَمِلُ أنْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ، كما لو اشْتَرَكا فيما يَكْتَسِبانِ من المُباحِ بأَبْدانِهِما. فإن أعانَ أحَدُهُما صاحِبَهُ في التَّحْمِيلِ (١٨) والنَّقْلِ، كان له أَجْرُ مثلِه؛ لأنَّها مَنَافِعُ وَفَّاها بِشُبْهَةِ عَقْدٍ.

فصل: فإن كان لِقَصَّارٍ أداةٌ، ولآخَرَ بَيْتٌ، فاشْتَرَكا على أن يَعْمَلا بأداةِ هذا في بَيْتِ هذا، والكَسْبُ بينهما، جَازَ، والأجْرُ (١٩) على ما شَرَطاهُ؛ لأنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ على


(١٥) في أ، ب: "تركه أحدهما".
(١٦) في م: "يجد".
(١٧) في م: "المشترى".
(١٨) في ب: "التحمل".
(١٩) في م: "والأجرة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?