Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 335
Jumlah yang dimuat : 7955

الجُوزَجَانِىّ؛ لِمَا رُوِىَ عن أبِى هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ (٧) فَلْيَتَوَضَّأْ (٨) ". قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وذَكَرَ أصْحابُنا رِوَايةً أُخْرَى عن أحمد، في وُجُوبِ الغُسْلِ على مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ الكافِرَ خاصَّةً، لأَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ عَلِيًّا أن يَغْتَسِلَ لَمَّا غَسَّلَ أبَاهُ (٩). ولنا، قَوْلُ صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ (١٠)، قال: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثةَ أيَّامٍ ولَيَالِيهِنَّ (١١) إلَّا مِنْ جَنَابةٍ (١٢). ولأَنَّهُ غُسْلُ آدَمِىٍّ فلم يُوجِب الغُسْلَ كغُسْلِ الحَيِّ، وحَدِيثُهم مَوْقُوفٌ على أبى هُرَيرَة، قاله الإِمامُ أحمد. وقال ابنُ المُنْذِرِ: لَيْسَ في هذا حَدِيثٌ يَثْبُتُ، ولذلك لا يُعْمَلُ بهِ في وُجُوبِ الوُضُوءِ على مَنْ حَمَلَهُ. وقد ذُكِرَ لعائِشة قَوْلُ أبي هُرَيْرة: "ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". قالَتْ: وهل هي إلَّا أَعْوادٌ حَمَلَها! ذكره الأَثْرَمُ بإسْنَادِهِ، ولا نَعْلَمُ أحَدًا قال به في الوُضُوءِ مِنْ حَمْلِه. وأما حَدِيثُ علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، فقال أبو إسْحاق الجُوزَجَانِىُّ: ليس فيه أنَّه غَسَّلَ أبا طالِبٍ، إنَّما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبْ فَوَارِهِ، ولا تُحْدِثَنْ شَيْئًا حتى تَأْتِيَنِى". قال: فَأَتَيْتُه فأَخْبرْتُه، فأمَرَنى فاغْتَسَلْتُ. وقد قِيل: يَجِبُ الغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الكافِرِ الحَىِّ. ولا نَعْلَمُ لقائِلِ هذا القَوْل حُجَّةً تُوجِبُه، وأهْلُ العِلْمِ على خِلَافِه.

فصل: ولا يَجِبُ الغُسْلُ على المَجْنُونِ والمُغْمَى عليه إذَا أفَاقَا مِنْ غيرِ احْتِلَامٍ،


(٧) في م: "حمل ميتا".
(٨) تقدم تخريجه في المسألة ٤٩، صفحة ٢٥٦، وهو يروى أيضًا عن على وعائشة والمغيرة.
(٩) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٠٣، ١٣٠.
(١٠) في النسخ: "الرازي" تحريف. وهو صحابي غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثنتى عشرة غزوة، وسكن الكوفة. انظر: أسد الغابة ٣/ ٢٧.
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) أخرجه الترمذي، في: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٤٢. والنسائي، في: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧١. وابن ماجه، في: باب الوضوء من النوم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?