Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3358 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3358
Jumlah yang dimuat : 7955

بالإِقَالةِ إذا كان الحَظُّ فيه، فإنَّه قد يَشْتَرِى ما يَرَى أنَّه قد غُبِنَ فيه. ويَحْتَمِلُ أن لا يَمْلِكَها إذا قُلْنا: هي فَسْخٌ، لأنَّ الفَسْخَ ليس من التِّجارَةِ. وإن قال له: اعْمَلْ برَأْيِكَ. جَازَ له أن يَعْمَلَ كُلَّ ما يَقَعُ في التِّجَارَةِ، من الإِبْضَاعِ، والمُضَارَبَةِ بالمالِ (٣٩)، والمُشَارَكَةِ به، وخَلْطِه بمالِه، والسَّفَرِ به، والإِيداعِ، والبَيْعِ نَسَاءً والرَّهْنِ، والارْتِهانِ، والإِقَالَةِ، ونحوِ ذلك؛ لأنَّه فَوَّضَ إليه الرَّأْىَ في التَّصَرُّفِ الذي تَقْتَضِيه الشَّرِكَةُ، فجازَ له كلُّ ما هو من التِّجارَةِ. فأمَّا ما كان تَمَسُّكًا (٤٠) بغيرِ عِوَضٍ، كالهِبَةِ، والحَطِيطَةِ لغيرِ فائِدَةٍ، والقَرْضِ، والعِتْقِ، ومُكَاتَبَةِ الرَّقِيقِ، وتَزْوِيجِهِم، ونحوِه، فليس له فِعْلُه؛ لأنَّه إنما فَوَّضَ إليه العَمَلَ برَأْيِه في التِّجَارَةِ، وليس هذا منها.

فصل: وإن أخَذَ أحَدُهما مالًا مُضَارَبَةً، فَرِبْحُه له، ووَضِيعَتُه عليه، دونَ صَاحِبِه؛ لأنَّه يَسْتَحِقُّ ذلك في مُقَابَلَةِ عَمَلِه، وليس ذلك من المالِ الذي اشْتَرَكَا فيه. وقد قال أصْحابُنا في المُضَارَبةِ: إذا ضَارَبَ لِرَجُلٍ آخَرَ، رَدَّ ما حَصَلَ من الرِّبْحِ في شَرِكَةِ الأَوَّلِ، إذا كان فيه ضَرَرٌ على الأَوَّلِ. فيَجِىءُ ههُنا مثلُه.

فصل: والشَّرِكَةُ من العُقُودِ الجائِزَةِ، تَبْطُلُ بمَوْتِ أحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وجُنُونِه، والحَجْرِ عليه للسَّفَهِ، وبالفَسْخِ من أحَدِهما؛ لأنَّها عَقْدٌ جائِزٌ، فبَطَلَتْ بذلك، كالوَكَالِة، وإن عَزَلَ أحَدُهما صَاحِبَه، انْعَزَلَ المعْزُولُ (٤١) فلم يكُنْ له أن يَتَصَرَّفَ إلَّا في قَدْرِ نَصِيبِه، وللعازِلِ التَّصَرُّفُ في الجَمِيعِ؛ لأنَّ المَعْزُولَ لم يَرْجِعْ عن إذْنِه. هذا إذا كان المالُ (٤٢) نَاضًّا (٤٣)، وإن كان عَرْضًا، فذَكَرَ القاضي أنَّ ظَاهِرَ كلامِ أحْمَدَ، أنَّه لا يَنْعَزِلُ بالعَزْلِ، وله التَّصَرُّفُ حتى يَنِضَّ المالُ، كالمُضَارِبِ إذا عَزَلَهُ رَبُّ المالِ، وَينْبَغِى أن يكونَ له التَّصَرُّفُ بالبَيْعِ دون المُعَاوَضَةِ بسِلْعَةٍ أُخْرَى، أو التَّصَرُّفِ بغيرِ ما يَنِضُّ به


(٣٩) سقط من: الأصل.
(٤٠) سقط من: م.
(٤١) في م: "المعزل".
(٤٢) سقط من: أ.
(٤٣) النَّاضّ: الدرهم والدينار.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?