Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3379 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3379
Jumlah yang dimuat : 7955

المَقْصُودَ تَحْصيلُ الحَظِّ، فيُحْمَلُ (١٨) الأَمْرُ على (١٩) ما فيه الحَظّ. وأمَّا الشَّرِيكَان إذا اخْتَلَفَا (٢٠) في رَدِّ المَعِيبِ، فلِطَالِبِ الرَّدِّ رَدُّ نَصِيبِه، وللآخَرِ إمْسَاكُ نَصِيبِه، إلَّا أن يكونَ البائِعُ لم يَعْلَمْ أن الشِّراءَ لهما جَمِيعًا، فلا يَلْزَمُه قَبُولُ رَدِّ بَعْضِه؛ لأنَّ ظَاهِرَ الحالِ أنَّ العَقْدَ لمن وَلِيَهُ، فلم يَجُزْ إدْخَالُ الضَّرَرِ على البائِعِ بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عليه. ولو أرَادَ الذي وَلِىَ العَقْدَ رَدَّ بعضِ المَبِيعِ وإمْسَاكَ البَعْضِ، كان حُكْمُه حُكْمَ ما لو أرَادَ شَرِيكُه ذلك، على ما فَصَّلْناهُ.

فصل: وليس له أن يَشْتَرِىَ مَن يَعْتِقُ على رَبِّ المالِ بغيرِ إذْنِه؛ لأنَّ عليه فيه ضَرَرًا. فإن اشْتَرَاهُ بإِذْنِ رَبِّ المالِ، صَحَّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَشْتَريَهُ بِنَفْسِه، فإذا أَذِنَ لغيرِه فيه، جَازَ، ويَعْتِقُ عليه، وتَنْفَسِخُ المُضَارَبةُ في قَدْرِ ثَمَنِه؛ لأنَّه قد تَلِفَ، ويكونُ مَحْسُوبًا (٢١) على رَبِّ المالِ. فإن كان ثَمَنُهُ كلَّ المالِ، انْفَسَخَتِ المُضَارَبةُ. وإن كان في المالِ رِبْحٌ، رَجَع (٢٢) العامِلُ بحِصَّتِه منه، وإن كان بغيرِ إِذْنِ رَبِّ المالِ، احْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ الشِّرَاءُ إذا كان الثمَنُ عَيْنًا؛ لأنَّ العامِلَ اشْتَرَى ما ليس له أن يَشْتَرِيَهُ، فكان بمَنْزِلَةِ ما لو اشْتَرَى شيئا بأكْثَرَ من ثَمَنِه، ولأنّ الإِذْنَ في المُضَارَبةِ إنما يَنْصَرِفُ إلى ما يمكنُ بَيْعُه والرِّبْحُ فيه، فلا يَتَنَاوَلُ غير ذلك. وإن كان (٢٣) اشْتَراهُ في الذِّمَّةِ، وَقَعَ الشِّرَاءُ للعاقِدِ، وليس له دَفْعُ الثَّمَنِ من مالِ المُضَارَبةِ، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. وهذا قول (٢٤) الشَّافِعِىِّ وأكْثَرِ الفُقَهاءِ. وقال القاضي: ظاهِرُ كلامِ أحمدَ صِحَّةُ الشِّرَاءِ؛ لأنَّه مالٌ مُتَقَوَّمٌ قابِلٌ للعُقُودِ، فصَحَّ شِرَاؤُه، كما لو اشْتَرَى مَن نَذَرَ رَبُّ المالِ إعْتَاقَهُ، ويَعْتِقُ على رَبِّ المالِ، وتَنْفَسِخُ


(١٨) في أ، ب، م: "فيحتمل".
(١٩) سقط من: الأصل.
(٢٠) سقط من: ب.
(٢١) في الأصل: "محبوسا".
(٢٢) في ب، م: "جعل".
(٢٣) سقط من: أ، ب، م.
(٢٤) في ب، م: "وبهذا قال".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?