Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3382 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3382
Jumlah yang dimuat : 7955

شِرَاءُ كلِّ واحِدٍ منهما مَن يَعْتِقُ عليه، كشَرِيكَىِ العِنَانِ.

فصل: وليس له أن يَشْتَرِىَ بأكْثَرَ من رَأْسِ المالِ؛ لأنَّ الإِذْنَ ما تَنَاولَ أكْثَرَ منه. فإن كان رَأْسُ المالِ ألْفًا، فاشْتَرَى عَبْدًا بأَلْفٍ، ثم اشْتَرَى عَبْدًا آخَرَ بعَيْنِ الأَلْفِ، فالشِّرَاءُ فاسِدٌ؛ لأنَّه اشْتَراهُ بمالٍ يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُه في البَيْعِ الأَوَّلِ. وإن اشْتَراهُ في ذِمَّتِه، صَحَّ الشِّرَاءُ، والعَبْدُ له؛ لأنَّه اشْتَرَى في ذِمَّتِه لغيرِه ما لم يَأْذَنْ له في شِرَائِه، فوَقَعَ له. وهل يَقِفُ على إِجَازَةِ رَبِّ المالِ؟ على رِوَايَتَيْنِ. ومذهبُ الشّافِعِىِّ كنَحْوِ ما ذَكَرْنَا.

فصل: وليس لِلْمُضَارِبِ وَطْءُ أَمَةٍ من المُضَارَبةِ، سواءٌ ظَهَرَ في المالِ رِبْحٌ أو لم يَظْهَرْ، فإن فَعَلَ، فعليه المَهْرُ والتَّعْزِيرُ. وإن عَلِقَتْ منه ولم يَظْهَرْ في المالِ رِبْحٌ، فوَلَدُه رَقِيقٌ؛ لأنَّها عَلِقَتْ منه في غير مِلْكٍ ولا شُبْهَةِ مِلْكٍ، ولا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له؛ لذلك (٣٠). وإن ظَهَرَ في المالِ رِبْحٌ، فالوَلدُ حُرٌّ، وتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ له، وعليه قِيمَتُها. ونحوَ هذا قال سفيانُ وإسحاقُ. وقال القاضي: إن لم يَظْهَرْ رِبْحٌ، فعليه الحَدُّ؛ لأنَّه وَطِىءَ في غير مِلْكٍ ولا شُبْهةِ مِلْكٍ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ، أنَّ عليه التَّعْزِيرَ؛ لأنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِى على التَّقْوِيمِ، والتَّقْوِيمُ غيرُ مُتَحَقِّقٍ، لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَ السِّلَعَ تُسَاوِى أكْثَرَ مما قُوِّمَتْ به؛ فيكونُ ذلك (٣١) شُبْهَةً في دَرْءِ الحَدِّ، لأنَّه يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ.

فصل: وليس لِرَبِّ المالِ وَطْءُ الأَمَةِ أيضًا؛ لأنَّه يَنْقُصُها إن كانت بِكْرًا، ويُعَرِّضُها للخُرُوجِ من المُضارَبةِ والتَّلَفِ، فإن فَعَلَ، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّها مَمْلُوكَتُه. وإن عَلِقَتْ منه، صارَتْ أُمَّ وَلَدِه، وَوَلَدُه حُرٌّ؛ لذلك (٣٠)، وتَخْرُجُ من المُضارَبةِ، وتُحْسَبُ قِيمَتُها، ويُضَافُ إليها بَقِيَّةُ المالِ، فإن كان فيه رِبْحٌ فلِلْعَامِلِ حِصَّتُه منه.

فصل: وإذا أذِنَ رَبُّ المالِ لِلْمُضَارِبِ في الشِّرَاءِ من مالِ المُضَارَبةِ (٣٢)،


(٣٠) في أ، ب، م: "كذلك".
(٣١) في الأصل: "له".
(٣٢) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?