Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3390 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3390
Jumlah yang dimuat : 7955

اللهِ، هذا دِينَارُكم، وهذه شَاتُكم. قال: "كيْفَ صَنَعْتَ؟ " فحَدَّثْتُه الحَدِيثَ، فقال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ في صَفْقَةِ يَمِينِهِ". رَوَاهُ الأَثْرَمُ (١٨). ولأنَّه نَماءُ مالِ غيرِه، بغيرِ إذْنِ مالِكِه، فكان لمَالِكِه، كما لو غصَبَ حِنْطَةً فزَرَعَها. فأمَّا المُضارِبُ، ففيه رِوَايَتانِ؛ إحْداهما، لا شىءَ له؛ لأنَّه عَقَدَ عَقْدًا لم يُؤْذَنْ له فيه، فلم يكُنْ له شيءٌ، كالغاصِبِ. وهذا اخْتِيارُ أبى بكرٍ. والثانية، له أَجْرٌ؛ لأنَّ رَبَّ المالِ رَضِىَ بالبَيْعِ، وأَخَذَ الرِّبْحَ، فاسْتَحَقَّ العامِلُ عِوَضًا، كما لو عَقَدَه بإِذْنِه (١٩). وفى قَدْرِ الأَجْرِ رِوَايتانِ؛ إحْداهما، أجْرُ مِثْلِه، ما لم يُحِطْ بالرِّبْحِ؛ لأنَّه عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ به العِوَضَ، ولم يُسَلَّمْ له المُسَمَّى، فكان له أجْرُ مِثْلِه، كالمُضارَبةِ الفاسِدَةِ. والثانية، له الأقَلُّ من المُسَمَّى أو أجْرِ المِثْلِ؛ لأنَّه إن كان الأَقَلُّ المُسَمَّى، فقد رَضِىَ به، فلم يَسْتَحِقَّ أكْثَرَ منه، وإن كان الأَقَلُّ أجْرَ المِثْلِ، لم يَسْتَحِقَّ أكْثَرَ منه؛ لأنَّه لم يَعْمَلْ ما أُمِرَ (٢٠) به. وإن قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِه، فلا أجْرَ له، رِوَايةً واحِدَةً. وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ: إن اشْتَرَى في ذِمَّتِه، ثم نَقَدَ المالَ، فلا أجْرَ له، رِوَايةً واحِدَةً، وإن اشْتَرَى بعَيْنِ المالِ، فعلى رِوَايَتَيْنِ.

فصل: وعلى العاملِ أن يَتَوَلَّى بِنَفْسِه كلَّ ما جَرَتِ العادَةُ أن يَتَوَلَّاهُ المُضَارِبُ بِنَفْسِه؛ من نَشْرِ الثَّوْبِ، وطَيِّه، وعَرْضِه على المُشْتَرِى، ومُسَاوَمَتِه، وعَقْدِ البَيْعِ معه، وأخْذِ الثَّمنِ، وانْتِقَادِه، وشَدِّ الكِيسِ، وخَتْمه، وإحْرَازِه في الصُّندُوقِ، ونحو ذلك. ولا أجْرَ له (٢١) عليه؛ لأنَّه مُسْتَحِقٌّ للرِّبْحِ في مُقَابَلَتِه. فإن اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك، فالأَجْرُ عليه خاصَّةً؛ لأنَّ العَمَلَ عليه. فأمَّا ما لا يَلِيهِ رَبُّ المالِ (٢٢) في العادَةِ؛


(١٨) تقدم تخريجه في: ٦/ ٢٩٥.
(١٩) في أ، ب، م: "بإذن".
(٢٠) في م: "رضى".
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) في م: "العامل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?