Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3395 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3395
Jumlah yang dimuat : 7955

صُبْرَةً (١٣)، وإن بَاعَهُ إيَّاه بالكَيْلِ والوَزْنِ، جازَ.

فصل: ولو اسْتَأْجَرَ أحَدُ الشَّرِيكَيْنِ من صَاحِبِه دَارًا، لِيَحْرُزَ فيها مال الشَّرِكَةِ أو غَرَائِرَ، جازَ. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوَايةِ صالِحٍ. وان اسْتَأْجَرَهُ لِنَقْلِ الطَّعَامِ، أو غُلَامِه أو دَابَّتِه، ففيه رِوَايَتانِ؛ إحْداهما، الجَوَازُ؛ لأنَّ ما جَازَ أن يَسْتأجِرَ له غيرَ الحَيَوانِ، جازَ أنْ يَسْتأْجِرَ له الحَيَوانَ، كمَالِ الأَجْنَبِىِّ. والأُخْرَى، لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا لا تَجِبُ الأُجْرَةُ فيه إلَّا بالعَمَلِ، ولا يُمْكِنُ إِيفاءُ العَمَلِ في المُشْتَركِ؛ لأنَّ نَصِيبَ المُسْتَأْجِرِ غيرُ مُتَمَيِّزٍ من نَصِيبِ المُؤْجِرِ، فإذًا لا تَجِبُ الأُجْرَةُ، والدَّارُ والغَرَائِرُ لا يُعْتَبَرُ فيهما (١٤) إيقاعُ العَمَلِ، إنَّما تَجِبُ بوَضْعِ العَيْنِ في الدَّارِ، فيُمْكِنُ تَسْلِيمُ المَعْقُودِ عليه.

٨٣٥ - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ، فَرَبِحَ في إحْدَاهُمَا، وخَسِرَ في الأُخْرَى، جُبِرَتِ الوَضِيعَةُ مِنَ الرِّبْحِ)

وجُمْلَتُه أنَّه إذا دَفَعَ إلى المُضَارِبِ أَلْفَيْنِ، فاشْتَرَى بكلِّ أَلْفِ عَبْدًا، فرَبِحَ في أحَدِهما، وخَسِرَ في الآخَرِ، أو تَلِفَ، وَجَبَ جَبْرُ الخُسْرانِ من الرِّبْحِ، ولا يَسْتَحِقُّ المُضَارِبُ شيئا إلَّا بعدَ كمالِ الأَلْفَيْنِ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، إلَّا فيما إذا تَلِفَ أحَدُ العَبْدَيْنِ، فإنَّ أصْحَابَه ذَكَرُوا فيه وَجْهًا ثانِيًا، أنَّ التالِفَ من رَأْسِ المالِ؛ لأنَّه بَدَلُ أحَدِ الأَلْفَيْنِ، ولو تَلِفَ أحَدُ الأَلْفَيْنِ، كان مِن (١) رَأْسِ المالِ، فكذلك بَدَلُه. ولَنا، أنَّه تَلِفَ بعدَ أن دَارَ في القِرَاضِ، وتصَرَّفَ في المالِ بالتِّجَارَةِ، فكان تَلَفُه من (٢) الرِّبْحِ، كما لو كان رَأْسُ المالِ دِينَارًا واحِدًا، فاشْتَرَى به سِلْعَتَيْنِ، ولأنَّهما سِلْعَتانِ تُجْبَرُ خَسَارَةُ إحْدَاهما برِبْحِ الأُخْرَى، فجُبِرَ تَلَفُها به، كما لو كان رَأْسُ المالِ دِينارًا، ولأنَّه رَأْسُ مالٍ واحدٍ، فلا


(١٣) في ب، م زيادة: "بيعه".
(١٤) في الأصل، أ: "فيها".
(١) سقط من: الأصل، م.
(٢) في ب: "في".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?