Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3419 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3419
Jumlah yang dimuat : 7955

يَلْزَمْهُ ذلك. وإن أجَازَ البَيْعَ لِيَمْلِكَ نِصْفَ الثَّوْبِ، انْبَنَى على بَيْعِ الفُضُولِىِّ، هل يَقِفُ على الإِجَازَةِ أَو لا؟ وإن أخَّرَ أحَدُهُما حَقَّه من الدَّيْنِ، جازَ؛ فإِنَّه لو أسْقَطَ حَقَّهُ جازَ، فتَأْخِيرُه أَوْلَى. فإن قَبَضَ الشَّرِيكُ بعدَ ذلك شيئا، لم يكُنْ لِشَرِيكِه الرُّجُوعُ عليه بشيءٍ. ذَكَرَه القاضي. والأَوْلَى أنَّ له الرُّجُوعَ؛ لأنَّ الدَّيْنَ الحالَّ لا يَتَأَجَّلُ بالتَّأْجِيلِ؛ فوُجُودُ التَّأْجِيلِ كعَدَمِه. فأمَّا إن قُلْنا بالرَّوَايةِ الأُخْرَى، وأنَّ ما يَقْبِضُهُ (٢٨) أحَدُهُما له دونَ صَاحِبه، فوَجْهُها أنَّ ما في الذِّمَّةِ لا يَنْتَقِلُ إلى العَيْنِ إلَّا بِتَسْلِيمِه إلى غَرِيمِه (٢٩) أو وَكِيلِه، وما قَبَضَهُ أحَدُهما فليس لِشَرِيكِه فيه قَبْضٌ، ولا لِوَكِيلِه، فلا يَثْبُتُ له فيه حَقٌّ، وكان لِقَابِضِه؛ لِثُبُوتِ يَدِه عليه بِحَقٍّ، فأشْبَهَ ما لو كان الدَّيْنُ بِسَبَبَيْنِ. وليس هذا قِسْمَةَ الدَّيْنِ في الذِّمَّةِ، وإنما تَعَيَّنَ حَقُّه بقَبْضِه، فأشْبَه تَعْيِينَه بالإِبْرَاءِ، ولأنَّه لو كان لغيرِ القابِضِ حَقٌّ في المَقْبُوضِ، لم يَسْقُطْ بِتَلَفِه، كسائِر الحُقُوقِ، ولأنَّ هذا القَبْضَ لا يَخْلُو إمَّا أن يكونَ بِحَقٍّ أو بغيرِ حَقٍّ، فإن كان بحَقٍّ، لم يُشَارِكْهُ غيرُه فيه، كما لو كان الدَّيْنُ بِسَبَبَينِ، وإن كان بغير حَقٍّ، لم يكُنْ له مُطَالَبَتُه؛ لأنَّ حَقَّهُ في الذِّمَّةِ لا في العَيْنِ، فأشْبَهَ ما لو أخَذَ غاصِبٌ منه مالًا، فعلى هذا ما قَبَضَه القابِضُ يَخْتَصُّ به دُونَ شَرِيكِه، وليس لِشَرِيكِه الرُّجُوعُ عليه. وإن اشْتَرَى بِنَصِيبِه ثَوْبًا، صَحَّ، ولم يكُنْ لِشَريكِه إبْطَالُ الشِّرَاءِ. وإن قَبَضَ أكْثَرَ من حَقِّه بغيرِ إذْنِ شَرِيكِه، لم يَبْرَأ الغَرِيمُ ممَّا زَادَ على حَقِّه.

فصل: واخْتَلَفَتِ الرِّوَايةُ عن أحمدَ، في قِسْمَةِ الدَّيْنِ في الذِّمَمِ، فنَقَلَ حَنْبَلٌ مَنْعَ ذلك. وهو الصَّحِيحُ؛ لأنَّ الذِّمَمَ لا تَتَكَافَأُ ولا تَتَعادَلُ، والقِسْمَةُ تَقْتَضِى التَّعْدِيلَ. وأما القِسْمَةُ من غير تَعْدِيلٍ فهى بَيْعٌ، ولا يجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ. فعلى هذا لو تَقَاسَما، ثم تَوِىَ (٣٠) بعضُ المالِ، رَجَعَ من تَوِىَ مالُه على مَن لم يَتْوَ. وبهذا قال ابنُ سِيرِينَ، والنَّخَعِىُّ. ونَقَلَ حَرْبٌ جَوازَ ذلك؛ لأنَّ الاخْتِلافَ لا يَمْنَعُ القِسْمَةَ، كما لو اخْتَلَفَتِ


(٢٨) في م: "قبضه".
(٢٩) في أ: "غيره".
(٣٠) توى: هلك.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?