Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3433 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3433
Jumlah yang dimuat : 7955

منهما لِصَاحِبِه: ما اشْتَرَيْتَ من شيءٍ فهو بيننا: إنَّه جائِزٌ. وأَعْجَبَهُ. ولأنَّ الشَّرِيكَ والمُضَارِبَ وَكِيلَانِ في شِرَاءِ ما شاءَ. فعلى هذا ليس له أن يَشْتَرِىَ إلَّا بِثَمَنِ المِثْلِ فما دُون، ولا يَشْتَرِىَ ما لا يَقْدِرُ المُوَكِّلُ على ثَمَنِه، ولا ما لا يَرَى المَصْلَحَةَ له في شِرَائِه. وإن قال: بِعْ مالِى كلَّه، واقْبِضْ دُيُونِى كلَّها. صَحَّ؛ لأنَّه قد يَعْرِفُ مالَه ودُيُونَهُ. وإن قال: بِعْ ما شِئْتَ من مَالِى، واقْبِضْ ما شِئْتَ من دُيُونِى. جازَ؛ لأنَّه إذا جازَ التَّوْكِيلُ في الجَمِيعِ، ففى بعضِه أوْلَى. وإن قال: اقْبِضْ دَيْنِى كلَّه، وما يَتَجَدَّدُ في المُسْتَقْبَلِ. صَحَّ. وقال أصْحابُ الشّافِعِىِّ: إذا قال: بِعْ ما شِئْتَ من مالِى. لم يَجُزْ. وإن قال: مِنْ عَبِيدِى. جازَ؛ لأنَّه مَحْصُورٌ بالجِنْسِ. ولَنا، أنَّ ما جازَ التَّوْكِيلُ في جَمِيعِه، جازَ في بعضِه، كعَبِيدِه (٣٢). وإن قال: اشْتَرِ لي عَبْدًا تُرْكِيًّا، أو ثَوْبًا هَرَوِيًّا. صَحَّ. وإن قال: اشْتَرِ لي عَبْدًا، أو قال ثَوْبًا. ولم يَذْكُرْ جِنْسَه، صَحَّ أيضًا. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يَصِحُّ. وهو مَذْهَبُ الشّافِعِىِّ، لأنَّه مَجْهُولٌ. ولَنا، أنَّه تَوْكِيلٌ في شِرَاءِ عَبْدٍ، فلم يُشْتَرَطْ ذِكْرُ نَوْعِه، كالقِرَاضِ. ولا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ قَدْرِ الثَّمَنِ. ذَكَرَه القاضي. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يَصِحُّ حتى يَذْكُرَ قَدْرَ الثمَنِ. وهو أحدُ الوَجْهَيْنِ لأَصْحابِ الشّافِعِىِّ؛ لأن العَبِيدَ تَتَفاوَتُ من الجِنْسِ الواحدِ، وإنما تَتَمَيَّزُ بالثَّمَنِ. ولَنا، أنَّه إذا ذَكَرَ نَوْعًا، فقد أَذِنَ في أعْلاهُ ثَمَنًا، فيَقِلُّ الغَرَرُ، ولأنَّ تَقْدِيرَ الثَّمنِ يَضُرُّ، فإنَّه قد لا يَجِدُ بِقَدْرِ الثَّمنِ. ومن اعْتَبَرَ ذِكْرَ الثَّمنِ، جَوَّزَ أن يَذْكُرَ له أكثَرَ الثَّمنِ وأقَلَّهُ.

فصل: وإذا وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ في تَصَرُّفٍ، وجَعَلَ لكلِّ واحدٍ الانْفِرَادَ بالتَّصَرُّفِ، فله ذلك؛ لأنَّه مَأْذُونٌ له فيه (٣٣). فإن لم يَجْعَلْ له ذلك، فليس لأحَدِهما الانْفِرَادُ به؛ لأنَّه لم يَأْذَنْ له في ذلك، وإنَّما يجوزُ له ما أَذِنَ فيه مُوَكِّلُه. وبهذا قال الشّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وإن وَكَّلَهُما في حِفْظِ مالِه، حَفِظَاهُ معا في حِرْزٍ لهما؛ لأنَّ قولَه: افْعَلَا كذا.


(٣٢) في ب، م: "كعبده".
(٣٣) في أ: "في التصرف".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?