Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3475 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3475
Jumlah yang dimuat : 7955

وعلى الوَكِيلِ ضَمَانُ النَّقْصِ، وفى قَدرِه وَجْهانِ؛ أحَدُهما، ما بَيْنَ ثَمَنِ المِثْلِ وما بَاعَهُ (٢٢) به. والثاني، ما بين ما يَتَغَابَنُ الناسُ به، وما لا يَتَغَابَنُ الناسُ به؛ لأنَّ ما يَتَغابَنُ الناسُ به يَصِحُّ بَيْعُه به ولا ضَمَانَ عليه. والأَوَّلُ أقْيَسُ؛ لأنَّه لم يُؤْذَنْ لِلْوَكِيلِ في هذا البَيْعِ، فأشْبَه بَيْعَ الأَجْنَبِىِّ. ولو أَذِنَ له في البَيْعِ، لم يكُنْ عليه ضَمَانٌ، فأشْبَهَ الشِّرَاءَ. وكلُّ تَصَرُّفٍ كان الوَكِيلُ مُخَالِفًا فيه لِمُوَكِّلِه، فحُكْمُه فيه حُكْمُ تَصَرُّفِ الأَجْنَبِىِّ، على ما نَذْكُرُ (٢٣) في مَوْضِعِه إن شاء اللَّه. وأمَّا ما يَتَغَابَنُ الناسُ به عادَةً، فمَعْفُوٌّ عنه إذا لم يكُنْ المُوَكِّلُ قَدَّرَ له الثَّمَنَ؛ لأنَّ ما يَتَغَابَنُ الناسُ به يُعَدُّ ثمَنَ (٢٤) المِثْلِ، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه. ولو حَضَرَ من يَزِيدُ على ثَمَنِ المِثْلِ، لم يَجُزْ أن يَبِيعَ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ عليه الاحْتِيَاطَ وطَلَبَ الحَظِّ لِمُوَكِّلِه. وإن باعَ بثَمَنِ المِثْلِ، فحَضَرَ مَن يَزِيدُ في مُدَّةِ الخِيَارِ، لم يَلْزَمْهُ فَسْخُ العَقْدِ، في الصَّحِيحِ؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ مَمْنُوعٌ منها، مَنْهِىٌّ عنها، فلا يَلْزَمُ الرُّجُوعُ إليها، ولأنَّ المُزَايِدَ قد لا يَثْبُتُ على الزِّيَادَةِ، فلا يَلْزَمُ الفَسْخُ بالشَّكِّ. ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَهُ ذلك؛ لأنَّها زِيَادَةٌ في الثمَنِ أمْكَنَ تَحْصِيلُها، فأشْبَهَ ما لو جاءَ (٢٥) به قبلَ البَيْعِ، والنَّهْىُ يَتَوَجَّهُ إلى الذي زَادَ لا إلى الوَكِيلِ، فأشْبَهَ مَن جَاءَتْهُ الزِّيَادَةُ قبل البَيْعِ وبعدَ (٢٦) الاتِّفَاقِ عليه.

فصل: ومَن وُكِّلَ في بَيْعِ عَبْدٍ بمائةٍ، فباعَهُ بأَكْثَرَ منها، صَحَّ، سواءٌ كانت الزِّيَادَةُ كَثِيرَةً أو قَلِيلةً؛ لأنَّه باعَ بالمَأْذُونِ فيه وزَادَ زِيَادَةً تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه، وسواءٌ كانت الزِّيَادَةُ من جِنْسِ الثَّمَنِ المَأْمُورِ به، أو مِن غيرِ جِنْسِه، مثل أن يَأْذَنَ في بَيْعِه بمائةِ دِرْهَمٍ، فيَبِيعُه بمائةِ دِرْهَمٍ ودِينَارٍ أو ثَوْبٍ. وقال أصْحابُ (٢٧) الشّافِعِىِّ: لا يَصِحُّ بَيْعُه بمائةٍ وثَوْبٍ، في


(٢٢) في ب: "باع".
(٢٣) في الأصل، أ، م: "ذكر".
(٢٤) في ب: "بثمن".
(٢٥) في م: "أجاز".
(٢٦) في أ، ب: "بعد" بدون الواو.
(٢٧) في م زيادة: "غير" خطأ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?