Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3486 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3486
Jumlah yang dimuat : 7955

خَصْمًا فيه، فلم تُقْبَلْ شَهادَتُه فيه، كما لو خاصَمَ فيه، وفارَقَ ما لم يكُنْ وَكِيلًا فيه؛ فإنَّه لم يكُنْ خَصْمًا فيه.

فصل: إذا كانت الأمَةُ بين نَفْسَيْنِ، فشَهِدَا أنَّ زَوْجَها وَكَّلَ في طَلاقِها، لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهما؛ لأنَّهما يَجُرَّانِ إلى أنْفُسِهِما نَفْعًا، وهو زَوَالُ حَقِّ الزَّوْجِ من البُضْعِ الذي هو مِلْكُهما. وإن شَهِدَا بِعَزْلِ الوَكِيلِ في الطَّلَاقِ، لم تُقْبَلْ؛ لأنَّهما يَجُرَّانِ إلى أنْفُسِهِما نَفْعًا، وهو إِبقاءُ النَّفَقَةِ على الزَّوْجِ. ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَىِ الرَّجُلِ له بالوَكالَةِ، ولا أَبَويْهِ؛ لأنَّهما يُثْبِتانِ له حَقَّ التَّصَرُّفِ، ولا يَثْبُتُ للإِنْسَانِ حَقٌّ بشَهَادَةِ ابْنِه ولا أبِيهِ. ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَىِ المُوَكِّلِ، ولا أبَوَيْهِ بالوَكَالَةِ. وقال بعضُ الشّافِعِيَّةِ: تُقْبَلُ؛ لأنَّ هذا حَقٌّ على المُوَكِّلِ يَسْتَحِقُّ به الوَكِيلُ المُطَالَبَةَ، فقُبِلَتْ فيه شَهَادَةُ قَرَابةِ المُوَكِّلِ، كالإِقْرَارِ. ولَنا، أنَّ هذه شَهَادَةٌ يَثْبُتُ بها حَقٌّ لأَبِيهِ أو ابْنِه، فلم تُقْبَلْ، كشَهادَةِ ابْنَىِ الوَكيِلِ وأبَوَيْهِ، وذلك لأنَّهما يُثْبِتَانِ لأَبِيهِما نائِبًا مُتَصَرِّفًا له، وفارَقَ الشَّهادَةَ عليه بالإِقْرَارِ، فإنَّها شَهادَةٌ عليه مُتَمَحِّضَةٌ (٦٥). ولو ادَّعَى الوَكِيلُ الوَكَالةَ، فأَنْكَرَهَا المُوَكِّلُ، فشَهِدَ عليه ابْناهُ أو أبَوَاهُ، ثَبَتَتِ الوَكَالَةُ وأُمْضِىَ (٦٦) تَصَرُّفُهُ؛ لأنَّ ذلك شَهادَةٌ عليه. وإن ادَّعَى المُوَكِّلُ أنَّه تَصَرَّفَ بوَكَالَتِه، وأنْكَرَ الوَكِيلُ، فشَهِدَ عليه أبَوَاهُ أو ابْناهُ، قُبِلَ أيضًا؛ لذلك. وإن ادَّعَى وَكِيلٌ لِمُوَكِّلِه الغائِبِ حَقًّا، وطَالَبَ به، فادَّعَى الخَصْمُ أن المُوَكِّلَ (٦٧) عَزَلَهُ، وشَهِدَ له بذلك ابْنَا المُوَكِّلِ، قُبِلَتْ شَهادَتُهما، وثَبَتَ العَزْل بها؛ لأنَّهما يَشْهَدانِ على أبِيهما. وإن لم يَدَّعِ الخَصْمُ عَزْلَه، لم تُسْمَعْ شَهادَتُهما؛ لأنَّهما يَشْهَدانِ لمن لا يَدَّعِيهَا. فإن قَبَضَ الوَكِيلُ، فحَضَرَ المُوَكِّلُ، وادَّعَى أنَّه كان قد عَزَلَ الوَكِيلَ، وأنَّ حَقَّهُ باقٍ في ذِمَّةِ الغَرِيمِ، وشَهِدَ له ابْنَاهُ، لم تُقْبَلْ شَهادَتُهما؛ لأنَّهما يُثْبِتَانِ حَقًّا لأَبِيهما. ولو ادَّعَى مُكَاتَبٌ الوَكَالَةَ،


(٦٥) في م: "متحمضة" خطأ.
(٦٦) في الأصل: "أو أمضى".
(٦٧) في الأصل: "أنه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?