Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 350 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 350
Jumlah yang dimuat : 7955

الجَنَابَةِ؛ ويُوَضِّئُهُ المُدُّ. رَوَاه مُسْلِمٌ (٣). ورُوِىَ أنَّ قَوْمًا سَأَلُوا جابِرًا عن الغُسْلِ، فقال: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فقَالَ رَجُلٌ: ما يَكْفِينِي. فقالَ جابِرٌ: كانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أكْثَرُ (٤) شَعْرًا مِنْكَ، وخَيْرٌ مِنْكَ. يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عليه (٥). وفيه أخْبارٌ كثيرةٌ صِحَاحٌ، والصاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وثُلْثٌ بالعِرَاقيّ، والمُدُّ: رُبْعُ ذَلِكَ، وهو رَطْلٌ وثُلْثٌ. وهذا قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وإسْحَاق، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي يوسف، وقال أبو حَنِيفَة: الصاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطالٍ؛ لأَنَّ أنَسَ بنَ مالِكٍ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ - وهو رِطْلَان - ويَغْتَسِلُ بالصَّاعِ (٦). ولَنَا، ما رُوِيَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ: "أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ" مُتَّفَقٌ عليه (٧).


(٣) في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل المرأة والرجل في إناء واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب الوضوء بالمد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٧٥. والدارمي، في: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٢. كما أخرجه، عن صفية بنت شيبة، أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢١. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإِنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٩٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٢١، ٢١٩، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٤٩، ٢٨٠.
(٤) في م: "أوفى".
(٥) أخرجه البخاري، في: باب الغسل بالصاع ونحوه، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٢. ومسلم، في: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٩.
(٦) أخرجه البخاري، في: باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٢. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٨. وأبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. من كتاب الطهارة. سنن أبي داود. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٩. وبلفظ: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بمَكُّوك، ويغتسل بخمسة مَكاكِيَّ، أو مَكاكِيك. أخرجه مسلم، في الموضع السابق ١/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤٧. والدارمي، في: باب كم يكفى في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٥.
(٧) أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم، في: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، من كتاب الحج ٤/ ١٧٧. والإِمام أحمد، في: المسند =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?