Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3509 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3509
Jumlah yang dimuat : 7955

المُقِرِّ مع يَمِينِه، كما لو كان بَاقِيًا. فإذا حَلَفَ، سَقَطَ عنه الضَّمَانُ، إن كان تَلَفُه بِتَعَدِّيهِ، ووَجَبَ له (٢٨) الضَّمَانُ على الآخَرِ، إن كان تَلَفُهُ بِتَعَدٍّ منه، واللهُ أعلمُ.

٨٥١ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أقَرَّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ زُيُوفًا أوْ صِغَارًا أوْ إلَى شَهْرٍ. كَانَتْ عَشَرَةً جِيَادًا وَافِيَةً حَالَّةً)

وجُمْلَتُه أنَّ مَن أقَرَّ بدراهمَ، وأَطْلَقَ، اقْتَضَى إقْرَارُه الدَّرَاهِمَ الوَافِيَةَ، وهى دَرَاهِمُ الإِسلامِ، كلُّ عَشَرَةٍ منها وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ، وكلُّ دِرْهَمٍ سِتَّةُ دَوَانِقَ، واقْتَضَى أن تكونَ جِيَادًا، حالَّةً، كما لو بَاعَهُ بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وأَطْلَقَ، فإنَّها تَلْزَمُه كذلك. فإذا سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُه الكَلَامُ فيه، أو أخَذَ في كلامٍ غير ما كان فيه، اسْتَقَرَّتْ عليه كذلك. فإن عَادَ، فقال: زُيُوفًا. يَعْنِى رَدِيئَةً. أو صِغَارًا. وهى الدَّرَاهِمُ الناقِصَةُ، مثل دَرَاهِمَ طَبَرِيَّةَ، كان كلُّ دِرْهَمٍ منها أَرْبَعَةَ دَوَانِقَ، وذلك ثُلُثَا دِرْهَمٍ. أو إلى شَهْرٍ. يَعْنِى مُؤَجَّلَةً، لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّه يَرْجِعُ عن بعضِ ما أَقَرَّ به، ويَرْفَعُه بِكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ، فلم يُقْبَلْ، كالاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ. وهذا مذهبُ الشّافِعِىِّ. ولا فَرْقَ بين الإِقْرَارِ بها دَيْنًا، أو وَدِيعَةً، أو غَصْبًا. وقال أبو حنيفةَ: يُقْبَلُ قَوْلُه في الغَصْبِ والوَدِيعَةِ؛ لأنَّه إقْرَارٌ (١) بِفِعْلٍ في عَيْنٍ، وذلك لا يَقْتَضِى سَلامَتَها، فأَشْبَهَ ما لو أقَرَّ بِغَصْبِ عَبْدٍ، ثم جَاءَ به مَعِيبًا. ولَنا، أنَّ إِطْلاقَ الاسْمِ يَقْتَضِى الوازِنَةَ الجِيَادَ، فلم يُقْبَلْ تَفْسِيرُه بما يُخَالِفُ ذلك، كالدَّيْنِ، ويُفَارِقُ العَبْدَ؛ فإنَّ العَيْبَ لا يَمْنَعُ إطْلَاقَ اسْمِ العَبْدِ عليه. فأمَّا إن وَصَفَها بذلك بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ، أو سَكَتَ للتَّنَفُّسِ، أو اعْتَرَضَتْهُ سُعْلَةٌ، أو نحو ذلك، ثم وَصَفَها بذلك، أو شيءٍ منه، قُبِلَ منه. وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ أنَّه يَحْتَمِلُ أن لا يُقْبَلَ منه التَّأْجِيلُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، وبعضِ أصْحَابِ الشّافِعِىّ؛ لأنَّ التَّأْجِيلَ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الحَقِّ، فلم يُقْبَلْ، كما لو قال: له علَىَّ دراهمُ قَضَيْتُه إِيَّاهَا. وقال بعضُ أصْحَابِ الشّافِعِىِّ: لا يُقْبَلُ تَفْسِيرُه بالنَّاقِصَةِ. وقال القاضي: إن قال: له علَىَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ


(٢٨) سقط من: أ، ب.
(١) في م: "أقر".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?