Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3517 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3517
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: وإن قال: له عَلَىَّ دِرْهَمانِ في عَشَرَةٍ. وقال: أَرَدْتُ الحِسَابَ. لَزِمَهُ عِشْرُونَ. وإن قال: أرَدْتُ دِرْهَمَيْنِ مع عَشَرَةٍ. ولم يكُنْ يَعْرِفُ الحِسَابَ، قُبِلَ منه، ولَزِمَهُ اثْنَا عَشرَ؛ لأنَّ كَثِيرًا من العَامّةِ يُرِيدُونَ بهذا اللَّفْظِ هذا المَعْنَى. وإن كان من أهْلِ الحِسَابِ، احْتَمَلَ أن لا يُقْبَلَ؛ لأنَّ الظّاهِرَ من الحِسَابِ اسْتِعْمالُ ألْفَاظِه لِمَعَانِيهَا في اصْطِلَاحِهِم، ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ؛ لأنَّه (٢٧) لا يُمْنَعُ (٢٨) أن يَسْتَعْمِلَ اصْطِلَاح العَامّةِ. وإن قال: أرَدْتُ دِرْهَمَيْنِ في عَشَرَةٍ لي. لَزِمَهُ دِرْهَمانِ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ ما يَقُولُ. وإن قال: دِرْهَمَانِ في دِينَارٍ. لم يَحْتَمِل الحِسَابَ، وسُئِلَ عن مُرَادِه، فإن قال: أرَدْتُ العَطْفَ أو مَعْنَى مع. لَزِمَهُ الدِّرْهَمانِ والدِّينَارُ. وإن قال: أسْلَمْتُهما في دِينَارٍ. فَصَدَّقَهُ المُقِرُّ له، بَطَلَ إِقْرَارُه؛ لأنَّ سَلَمَ أحَدِ النَّقْدَيْنِ في الآخَرِ لا يَصِحُّ، وإن كَذَّبَهُ، فالقولُ قولُ المُقَرِّ له؛ لأنَّ المُقِرَّ وَصَّلَ إقْرَارَه بما يُسْقِطُه، فلَزِمَه ما أقَرَّ به، وبَطَلَ قولُه في دِينَارٍ. وكذلك إن قال: له عَلَىَّ دِرْهَمانِ في ثَوْبٍ. وفَسَّرَهُ بالسَّلَمِ، أو قال: في ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُه منه إلى سَنَةٍ. فصَدَّقَه، بَطَلَ إِقْرَارُه؛ لأنَّه إن كان بعدَ التَّفَرُّقِ، بَطَلَ السَّلَمُ وسَقَطَ الثَّمَنُ، وإن كان قبلَ التَّفَرُّقِ فالمُقِرُّ بالخِيَارِ بين الفَسْخِ والإِمْضَاءِ. وإن كَذَّبَه المُقَرُّ له، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، وله الدِّرْهَمَانِ.

فصل: وإن قال: له عِنْدِى دِرْهَمٌ في ثَوْبٍ، أو في كِيسٍ، أو زَيْتٌ في جَرَّةٍ، أو تِبْنٌ في غِرَارَةٍ، أو تَمْرٌ في جِرَابٍ، أو سِكِّينٌ في قِرَابٍ، أو فَصٌّ في خَاتَمٍ، أو كِيسٌ في صُنْدُوقٍ. أو قال: غَصَبْتُ منه ثَوْبًا في مِنْدِيلٍ، أو زَيْتًا في زِقٍّ. ففيه وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، يكونُ مُقِرًّا بالمَظْرُوفِ دون الظَّرْفِ. هذا اخْتِيَارُ ابنِ حامِدٍ، ومَذْهَبُ مالِكٍ والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ إِقْرَارَهُ لم يَتَنَاوَل الظَّرْفَ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ في ظَرْفٍ لِلْمُقِرِّ، فلم يَلْزَمْهُ. والثانى، يَلْزَمُه الجَمِيعُ؛ لأنَّه ذَكَرَ ذلك في سِيَاقِ الإِقْرَارِ، ويَصْلُحُ أن يكونَ مُقِرًّا به، فلَزِمَهُ، كما لو قال: له عِنْدِى عَبْدٌ عليه عِمَامَةٌ. وقال أبو حنيفةَ في الغَصْبِ:


(٢٧) في الأصل: "فإنه".
(٢٨) في الأصل: "يمتنع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?