Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3529 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3529
Jumlah yang dimuat : 7955

ذلك بأَلْفٍ من جِنَايَةٍ جَنَاهَا العَبْدُ، فتَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِه، قُبِلَ ذلك، وله بَيْعُ العَبْدِ، ودَفْعُ الأَلْفِ من ثَمَنِه. وإن قال: أرَدْتُ أنَّه رَهْنٌ عندَه بِأَلْفٍ. ففيه وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ حَقَّ المُرْتَهِنِ في الذِّمَّةِ. والثانى، يُقْبَلُ؛ لأنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بالرَّهْنِ، فصَحَّ تَفْسِيرُه به، كالجِنَايَةِ. ومَذْهَبُ الشّافِعِىِّ كما ذَكَرْنا في الفَصْلِ جَمِيعِه.

فصل: وإن قال: له في مَالِى هذا أَلْفٌ، أو من مَالِى أَلْفٌ. وفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أو وَدِيعَةٍ أو وَصِيَّةٍ فيه، قُبِلَ. وقال بعضُ أصْحَابِ الشّافِعِىِّ: لا يُقْبَلُ إقْرَارُه؛ لأنَّ مالَهُ ليس هو لغيرِه. ولَنا، أنَّه أقَرَّ بِأَلْفٍ، فقُبِلَ، كا لو قال: في مَالِى. ويجوزُ أن يُضِيفَ إليه مالًا بعضُه لغيرِه. ويجوزُ أن يُضِيفَ مالَ غيرِه إليه، لِاخْتِصَاصٍ له به، أو يَدٍ له عليه، أو ولَايَة، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (١٢) وقال سُبْحَانَه في النِّسَاءِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (١٣). وقال لأَزْوَاجِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (١٤). فلا يَبْطُلُ إِقْرَارُه مع احْتِمالِ صِحَّتِه. وإن قال: أرَدْتُ هِبَةً. قُبِلَ منه؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ. وإن امْتَنَعَ من تَقْبِيضِها، لم يُجْبَرْ عليه؛ لأنَّ الهِبَةَ فيها لا تَلْزَمُ قبلَ القَبْضِ. وكذلك يُخَرَّجُ فيما إذا قال: لِفُلَانٍ في دارِى هذه نِصْفُها، أو من دَارِى بعضُها، وقد نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على رِوَايَتَيْنِ، قال في رِوَايَةِ مُهَنَّا في مَن قال: نِصْفُ عَبْدِى هذا لِفُلَانٍ. لم يَجُزْ إلَّا أن يَقُولَ (١٥) وَهَبْتُه. وإن قال: نِصْفُ مَالِى هذا لِفُلَانٍ. لا أَعْرِفُ هذا. ونَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ: إذا قال: فَرَسِى هذه لِفُلَانٍ. فإِقْرَارُه جَائِزٌ. فظَاهِرُ هذا صِحَّةُ الإِقْرَارِ.


(١٢) سورة النساء ٥.
(١٣) سورة الطلاق ١.
(١٤) سورة الأحزاب ٣٣.
(١٥) في م زيادة: "قد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?