Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3534 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3534
Jumlah yang dimuat : 7955

المُقِرُّ، فكان المَرْجِعُ إلى ما اعْتَقَدَه المُقِرُّ مع يَمِينِه، إذا ادَّعَى عليه أكْثَرَ منه. وإن فَسَّرَهُ بأَقَلَّ من مالِه، مع عِلْمِه بمالِه، لم يقْبَلْ. وقال أصْحابُنَا: يُقْبَلُ تَفْسِيرُه بالقَلِيلِ والكَثِيرِ. وهو مذهبُ الشّافِعِىِّ، سواءٌ عَلِمَ مالَ فُلَانٍ أو جَهِلَه، أو ذَكَرَ قَدْرَهُ أو لم يَذْكُرْه، أو قالَه عَقِيبَ الشّهَادَةِ بِقَدْرِه أولا (٢٩)؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه أكْثَرُ منه بَقَاءً أو مَنْفَعَةً أو بَرَكَةً، لِكَوْنِه من الحَلَالِ، أو لأنَّه في الذِّمَّةِ. قال القاضي: ولو قال: لِى عَلَيْكَ أَلْفُ دِينَارٍ. فقال: لَكَ عَلَىَّ أَكْثَرُ من ذلك. لم يَلْزَمْهُ أكْثَرُ منها؛ لأنَّ لَفْظَةَ أكْثَر مُبْهَمَةٌ، لِاحْتِمَالِها ما ذَكَرْنا، ويَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ أَكْثَرَ منه فُلُوسًا، أو حَبَّ حِنْطَةٍ أو شَعِيرٍ أو دُخْنٍ، فرجَع في تَفْسِيرِها إليه. وهذا بَعِيدٌ؛ فإنَّ لَفْظَةَ أكْثَرَ إنَّما تُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةً في العَدَدِ، أو في القَدْرِ، وتَنْصَرِفُ إلى جِنْسِ ما أُضِيفَ أَكْثَر إليه، لا يُفْهَمُ في الإِطْلَاقِ غيرُ ذلك، قال اللَّه تعالى: {كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ} (٣٠). وأَخْبَرَ عن الذي قال: {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا} (٣١). {وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا} (٣٢). والإِقْرَارُ يُؤْخَذُ فيه بالظَّاهِرِ دون مُطْلَقِ الاحْتِمالِ، ولهذا لو أقَرَّ بِدَرَاهِمَ، لَزِمَهُ أقَلُّ الجَمْعِ جِيَادًا صِحَاحًا وَازِنَةً حَالَّةً. ولو قال: له عَلَىَّ دَرَاهِمُ. لم يقْبَلْ تَفْسِيرُها بالوَدِيعَةِ. ولو رَجَعَ إلى مُطْلَقِ الاحْتِمالِ لسَقَطَ الإِقْرَارُ. واحْتِمَالُ ما ذَكَرُوه أَبْعَدُ من هذه الاحْتِمَالَاتِ التي لم يَقْبَلُوا تَفْسِيرَه بها، فلا يُعَوَّلُ على هذا.

فصل: ولو قال: له عَلَىَّ أَلْفٌ، إلَّا شيئا. قُبِلَ تَفْسِيرُه بأَكْثَرَ من خمسِمائة؛ لأنَّ الشىءَ يَحْتَمِلُ القَلِيلَ والكَثِيرَ، لكنْ لا يجوزُ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ. فتَعَيَّنَ حَمْلُه على ما دون النِّصْفِ. وكذلك إن قال: إلَّا قَلِيلًا؛ لأنَّه مُبْهَمٌ، فأشْبَه قولَه: إلَّا شيئا. وإن قال: له عَلَىَّ مُعْظَمُ أَلْفٍ، أو جُلُّ أَلْفٍ، أو قَرِيب من أَلْفٍ. لَزِمَهُ أكْثَرُ من نِصْفِ الأَلْفِ، ويَحْلِفُ على الزِّيَادةِ إن ادُّعِيَتْ عليه.


(٢٩) سقط من: ب.
(٣٠) سورة غافر ٨٢.
(٣١) سورة الكهف ٣٤.
(٣٢) سورة سبأ ٣٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?