Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3542
Jumlah yang dimuat : 7955

لأنَّه لم يَثْبُتْ نَسَبُه، فلا يَرِثُ، كما لو أقَرَّ بِنَسَبِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ. ولَنا، أنَّه أقَرَّ بِسَبَبِ مَالٍ لم يُحْكَمْ بِبُطْلَانِه، فلَزِمَه المالُ، كما لو أقَرَّ بِبَيْعٍ أو أقَرَّ بِدَيْنٍ، فأنْكَرَ (٢) الآخَرُ. وفارَقَ ما إذا أقَرَّ بِنَسَبِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ؛ فإنَّه مَحْكُومٌ بِبُطْلَانِه. ولأنَّه يُقِرُّ له بمالٍ يَدَّعِيه المُقَرُّ له، ويجوزُ أن يكونَ له، فوَجَبَ الحُكْمُ له به، كما لو أقَرَّ بِدَيْنٍ على أبِيهِ، أو أقَرَّ له وَصِيَّةً، فأنْكَرَ سائِرُ الوَرَثَةِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّ الوَاجِبَ له فَضْلُ ما في يَدِ المُقِرِّ عن مِيرَاثِه. وبهذا قال ابنُ أبي لَيْلَى، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والحَسَنُ بن صَالِحٍ، وشَرِيكٌ، ويحيى بن آدمَ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وقال أبو حنيفةَ: إذا كان اثْنَانِ، فأقَرَّ أحَدُهما بأَخٍ، لَزِمَه دَفْعُ نِصْفِ ما في يَدِه، وإن أقَرَّ بأُخْتٍ، لَزِمَهُ ثُلُثُ ما في يَدِه؛ لأنَّ (٣) المُنْكِرَ (٤) أخَذَ ما لا يَسْتَحِقُّه من التَّرِكَةِ، فصَارَ كالغاصِبِ، فيكونُ الباقِى بينهما، كما لو غَصَبَ بعضَ التَّرِكَةِ أجْنَبِىٌّ. ولأنَّ المِيرَاثَ يَتَعَلَّقُ ببعضِ التَّرِكَةِ، كما يَتَعَلَّقُ بجَمِيعِها، فإذا هَلَكَ بعضُها، أو غُصِبَ، تَعَلَّقَ الحَقُّ بِبَاقِيها، والذي في يَدِ المُنْكِرِ كالمَغْصُوبِ، فيَقْتَسِمَانِ الباقِىَ بالسَّوِيَّةِ، كما لو غَصَبَهُ أجْنَبِىٌّ. ولَنا، أنَّ التَّرِكَةَ بينهم أَثْلَاثًا، فلا يَسْتَحِقُّ ممَّا في يَدِه إلَّا الثُّلُثَ، كما لو ثَبَتَ نَسَبُه بِبَيِّنَةٍ. ولأنَّه إِقْرَارٌ بِحَقٍّ يَتَعَلَّقُ بحِصَّتِه وحِصَّةِ أخِيهِ، فلا يَلْزَمُه أكْثَرُ ممَّا يَخُصُّه، كالإِقْرَارِ بالوَصِيَّةِ (٥)، وكإقْرَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ على مالِ الشَّرِكَةِ بِدَيْنٍ. ولأنَّه لو شَهِدَ معه بالنَّسَبِ أجْنَبِىٌّ ثَبَتَ، ولو لَزِمَهُ أكْثَرُ من حِصَّتِه لم تُقْبَلْ شَهَادَتُه؛ لِكَوْنِه يَجُرُّ بها نَفْعًا، لكَوْنِه يُسْقِطُ عن نَفْسِه بعضَ ما يَسْتَحِقُّه عليه، ولأنَّه حَقٌّ لو ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ لم يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرُ حِصّتِه، فإذا ثَبَتَ بالإِقْرَارِ لم يَلْزَمْهُ أكْثَرُ من ذلك، كالوَصِيَّةِ. وفارَقَ ما إذا غَصَبَ بعضَ التَّرِكَةِ وهما اثْنَانِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ من كلِّ جُزْءٍ من التَّرِكَةِ، وههُنا يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ


(٢) في أ: "فأنكره".
(٣) في م: "لأنه".
(٤) سقط من: م.
(٥) في ب: "والوصية".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?