Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3547 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3547
Jumlah yang dimuat : 7955

فسَقَطَ، بَيَانُه أنَّه لو وَرِثَ لخَرَجَ المُقِرُّ به عن كَوْنِه وَارِثًا، فيَبْطُلُ إِقْرَارُه، ويَسْقُطُ (١٨) نَسَبُ المُقَرِّ به وتَوْرِيثُه، فيُؤَدِّى تَوْرِيثُه إلى إِسْقَاطِ نَسَبِه وتَوْرِيثِه، فأثْبَتْنَا النَّسَبَ دون المِيرَاثِ. ولَنا، أنَّه ابنٌ ثابِتُ النَّسَبِ، لم يُوجَدْ في حَقِّه أحَدُ مَوَانِعِ الإِرْثِ، فيَدْخُلُ في عُمُومِ قولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١٩). أي (٢٠) فيَرِثُ، كما لو ثَبَتَ نَسَبُه بِبَيِّنَةٍ، ولأن ثُبُوتَ النَّسَبِ سَبَبٌ لِلْمِيرَاثِ، فلا يجوزُ قَطْعُ حُكْمِه عنه، ولا يُوَرَّثُ مَحْجُوبٌ به مع وُجُودِه وسَلَامَتِه من المَوَانِع. وما احْتَجُّوا به لا يَصِحُّ؛ لأنَّنا إنَّما نَعْتَبِرُ كونَ المُقِرِّ وارِثًا على تَقْدِيرِ عَدَمِ المُقَرِّ به، وخُرُوجُه بالإِقْرَارِ عن الإِرْثِ لا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ، بِدَلِيلِ أنَّ الابْنَ إذا أقَرَّ بأَخٍ فإنَّه يَرِثُ، مع كَوْنِه يَخْرُجُ بإِقْرَارِه عن أن يكون جَمِيعَ الوَرَثَةِ. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّما يُقْبَلُ إقْرَارُه إذا صَدَّقَهُ المُقَرُّ به، فصَارَ إقْرَارًا من جَمِيعِ الوَرَثَةِ، وإن كان المُقرُّ به طِفْلًا أو مَجْنُونًا، لم يُعْتَبَرْ قولُه، فقد أقَرَّ كلُّ مَن يُعْتَبَرُ قَوْلُه (٢١). قُلْنا: ومثلُه ههُنا، فإنَّه إن كان المُقَرُّ به كَبِيرًا، فلا بُدَّ من تَصْدِيقِه، فقد أقَرَّ به كلُّ مَن يُعْتَبَرُ إقْرَارُه (٢٢)، وإن كان صَغِيرًا غيرَ مُعْتَبَرِ القَوْلِ، لم يَثْبُتِ النَّسَبُ بقولِ الآخَرِ، كما لو كانا اثْنَين (٢٣) أحَدهُما صَغِيرٌ فأقَرَّ البالِغُ بأَخٍ آخَرَ (٢٤)، لم يُقْبَلْ، ولم يَقُولُوا: إنَّه لا تُعْتَبَرُ مُوَافَقَتُه، كذا ههُنا. ولأنَّه لو كان في يَدِ إنْسَانٍ عَبْدٌ مَحْكُومٌ له بمِلْكِه، فأقَرَّ به لغيرِه، ثَبَتَ لِلمُقَرِّ له، وإنْ كان (٢٥) المُقِرُّ يَخْرُجُ بالإِقْرَارِ عن كَوْنِه مَالِكًا، كذا ههُنا.

فصل: فإن خَلَّفَ ابْنًا، فأقَرَّ بأَخٍ، ثَبَتَ نَسَبُه، ثم إن أقَرَّ بثَالِثٍ، ثَبَتَ نَسَبُه


(١٨) في الأصل، م: "ويثبت".
(١٩) سورة النساء ١١.
(٢٠) في أ، ب: "أو".
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) سقط من: ب.
(٢٣) في أ، ب، م: "ابنين".
(٢٤) سقط من: م.
(٢٥) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?