Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3582 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3582
Jumlah yang dimuat : 7955

القِيمَةِ. وإن قُلْنا: هو على المُعِيرِ. فهو كالأَجْرِ. على ما بَيَّنّاهُ.

فصل: وإذا حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرَ رَجُلٍ من أَرْضِه إلى أَرْضٍ غيرِه، فنَبَتَ فيها، لم يُجْبَرْ على قَلْعِه. وقال أصْحَابُ الشّافِعِىِّ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ: يُجْبَرُ على ذلك، إذا طَالَبَهُ رَبُّ الأَرْضِ به؛ لأنَّ مِلْكَهُ حَصَلَ في مِلْكِ غيره بغيرِ إِذْنِه، فأشْبَهَ ما لو انْتَشَرَتْ أغْصَانُ شَجَرَتِه في هَوَاءِ مِلْكِ جَارِه. وَلنا، أنَّ قَلْعَهُ إِتْلَافٌ لِلمَالِ على مالِكِه (٥٤)، ولم يُوجَدْ منه تَفْرِيطٌ، ولا يَدُومُ ضَرَرُه، فلا يُجْبَرُ على ذلك، كما لو حَصَلَتْ دَابَّتُه في دارِ غيرِه على وَجْهٍ لا يُمْكِنُ خُرُوجُها إلَّا بِقَلْعِ البابِ أو قَتْلِها، فإنَّنا لا نُجْبِرُه على قَتْلِها. ويُفَارِقُ أغْصَانَ الشَّجَرَةِ، فإَّنه يَدُومُ ضَرَرُه، ولا يُعْرَفُ قَدْرُ ما يَشْغَلُ من الهَوَاءِ فيُؤَدِّى أَجْرَهُ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يُقَرُّ في الأَرْضِ إلى حين حَصَادِه بأَجْرِ مِثْلِه. وقال القاضي: ليس عليه أَجْرٌ؛ لأنَّه حَصَلَ في أرْضِ غيرِه بغيرِ تَفْرِيطِه، فأَشْبَهَ ما لو باتَتْ دَابَّتُه في أَرْضِ إِنْسَانٍ بغيرِ تَفْرِيطِه. وهذا بَعِيدٌ؛ لأنَّ إِلْزَامَهُ تَبْقِيَةَ زَرْعٍ ما أَذِنَ فيه، في أرْضِهِ (٥٥)، بغيرِ أجْرٍ ولا انْتِفَاعٍ، إِضْرَارٌ به، وشَغْلٌ لمِلْكِه بغيرِ اخْتِيَارِه، من غيرِ عِوَضٍ، فلم يَجُزْ، كما لو أرَادَ إِبْقَاءَ بَهِيمَتِه في دارِ غيرِه عَامًا. ويُفَارِقُ مَبِيتَها؛ لأنَّ ذلك لا يُجْبَرَ المالِكُ عليه، ولا يُمْنَعُ من إِخْرَاجِهَا، فإذا تَرَكَها اخْتِيارًا منه، كان رَاضِيًا به، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. ويكونُ الزَّرْعُ لِمَالِكِ البَذْرِ؛ لأنَّه من عَيْنِ مَالِه. ويَحْتَملُ أن يكونَ حُكْمُ هذا الزَّرْعِ حُكْمَ زَرْعِ الغاصِبِ، على ما سَنَذْكُرُه؛ لأنَّه حَصَلَ في أَرْضِه بغير إِذْنِه، فأشْبَهَ ما لو زَرَعَهُ مَالِكُه. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ هذا بغير عُدْوَانٍ، وقد أمْكَنَ جَبْرُ حَقّ مالِكِ الأَرْضِ، بِدَفْعِ الأَجْرِ إليه. وإن أحَبَّ مالِكُه قَلْعَه، فله ذلك، وعليه تَسْوِيَةُ الحَفْرِ، وما نَقَصَتِ الأَرْضُ؛ لأنَّه أدْخَلَ النَّقْصَ على مِلْكِ غيرِه، لِاسْتِصْلَاحِ مِلْكِه، فأَشْبَه المُسْتَعِيرَ. وأمَّا إن كان السَّيْلُ حَمَلَ نَوًى، فنَبَتَ شَجَرًا في أرْضِ غيرِه، كالزَّيْتُونِ والنَّخِيلِ ونحوِه، فهو لِمَالِكِ النَّوَى؛ لأنَّه من نَمَاءِ مِلْكِه، فهو كالزَّرْعِ، ويُجَبَرُ على قَلْعِه ههُنا؛ لأنَّ


(٥٤) في م: "ملكه".
(٥٥) سقط من: ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?