Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 363 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 363
Jumlah yang dimuat : 7955

رواهُ البُخَارِىُّ، وأَيُّوبُ، عليه السَّلَامُ، اغْتَسَلَ عُرْيَانًا (٣٩). وإنْ سَتَرَهُ إنْسَانٌ بثَوْبٍ فلا بَأْسَ، فقد كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، ويَغْتَسِلُ (٤٠)، ويُسْتَحَبُّ التَّسَتُّرُ، وإن كان خالِيًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحْيَى منْهُ (٤١) مِنَ النَّاسِ".

فصل: ويُجْزِئُهُ الغُسْلُ بماءِ الحَمَّامِ. قال الخَلَّالُ: ثَبَت عن أصْحاب أبى عبدِ اللَّه، أنَّ ماءَ الحَمَّامِ يُجْزِىءُ أنْ يُغْتَسَلَ به، ولا يُغْتَسَلُ منه؛ وذلك أَنَّ الأصْلَ الطَّهَارَةُ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ. وقالَ أحمد: لا بأْسَ بالوضوءِ مِن ماءِ الحَمَّامِ. ورُوِىَ عنه أنَّه قال: لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِن الأُنْبُوبَةِ. وهذا عَلى سَبِيلِ الاحْتِيَاطِ، ولو لم يَفْعَلْه جازَ؛ لأنَّ الأصْلَ الطَّهَارَةُ، وقد قال أحمد: ماءُ الحَمَّامِ عندى طَاهِرٌ، وهو بمَنْزِلَةِ الماءِ الجارِى. ورَوَى عنه (٤٢) الأَثْرَمُ، أنَّه قال: من النَّاسِ مَن يُشَدِّدُ فيه، ومنهم مَنْ يقول: هو بِمَنْزِلَةِ الماءِ الجارِى؛ لأنَّه يُنْزَفُ، يَخْرُجُ الأوَّلُ فالأَوَّلُ. قُلْتُ: يكونُ كالجارِى، وهو يَسْتَقِرُّ في مكانٍ قبلَ أنْ يَخْرُجَ؟ ! فقَال: قد قلتُ لك فيه اخْتِلَافٌ.


(٣٩) أخرجه البخاري، في: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، من كتاب الغسل، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}، من كتاب الأنبياء، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ١/ ٧٨، ٤/ ١٨٤، ٩/ ١٧٥. والنسائي، في: باب الاستتار عند الاغتسال، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٤.
(٤٠) أخرجه البخاري، في: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، وباب التستر في الغسل عند الناس، من كتاب الغسل، وفى: باب الصلاة في الثوب الواحد، من كتاب الصلاة، وفى: باب أمان النساء وجوارهن، من كتاب الجزية، وفى: باب ما جاء في زعموا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٧٥، ٧٧، ٧٨، ١٠٠، ٤/ ١٢٢، ٨/ ٤٦. ومسلم، في: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، من كتاب الحيض، وفى: باب استحباب صلاة الضحى إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٤٩٨. والنسائي، في: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، من كتاب الطهارة، وفى: باب الاغتسال في قصعة بها أثر العجين، من كتاب الغسل. المجتبى ١/ ١٠٥، ١٦٦. والترمذي، في: باب ما جاء في مرحبا، من أبواب الاستئذان. عارضة الأحوذى ١٠/ ١٩٤. وابن ماجه، في: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل، وباب ما جاء في الاستتار عند الغسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٥٨، ٢٠١. والدارمى، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة. سنن الدرامى ١/ ٣٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٥٥، ١٧١، ٤٢١، ٦/ ٣٣٦.
(٤١) سقط من: الأصل. وتقدم الحديث قريبا.
(٤٢) في م: "وقد روى عن".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?