Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3648 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3648
Jumlah yang dimuat : 7955

بَدَلُها، كما لو غَصَبَ عَبْدًا فأَبَقَ. وقيل: لَيْسَ له المُطَالَبَةُ بالبَدَلِ؛ لأنَّه لا يدَّعِيهِ. وإن قال: غَصَبْتَ مِنِّى حَدِيثًا. فقال: بل عَتِيقًا. فالقولُ قولُ الغاصِبِ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الحَدِيثِ، ولِلْمَالِكِ المُطَالَبَةُ بالعَتِيقِ؛ لأنَّه دُونَ حَقِّه.

فصل: وإذا بَاعَ عَبْدًا، فَادَّعَى إِنْسانٌ على البائِعِ أنَّه غَصَبَهُ العَبْدَ، وأقَامَ بذلك بَيِّنَةً، انْتَقَضَ البَيْعُ، ورَجَعَ المُشْتَرِى على البائِعِ بِثَمَنِه، وإن لم تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فأقَرَّ البائِعُ والمُشْتَرِى بذلك، فهو كما لو قامَتْ به بَيِّنةٌ. وإن أقَرَّ البائِعُ وَحْدَهُ، لم يُقْبَلْ في حَقِّ المُشْتَرِى؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ إِقْرَارُه في حَقِّ غيرِه، ولَزِمَتِ البائِعَ قِيمَتُه؛ لأنَّه حالَ بينَه وبينَ مِلْكِه، ويُقَرُّ العَبْدُ في يَدِ المُشْتَرِى؛ لأنَّه مِلْكُه في الظَّاهِرِ، وللبائِعِ إِحْلَافُه، ثم إن كان البائِعُ لم يَقْبِضِ الثَّمَنَ، فليس له مُطَالَبَة المُشْتَرِى به؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه. ويَحْتَمِلُ أن يَمْلِكَ مُطَالَبَتَهُ بأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ من الثَّمَنِ أو قِيمَة العَبْدِ؛ لأنَّه يَدَّعِى القِيمَةَ على المُشْتَرِى، والمُشْتَرِى يُقِرُّ له بالثَّمَنِ، فقد اتَّفَقَا على اسْتِحْقَاقِ أقَلِّ الأَمْرَيْنِ (٥١)، فوَجَبَ، ولا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُما في السَّبَبَ بعدَ اتِّفَاقِهِمَا على حُكْمِه، كما لو قال: عَلَيْكَ أَلْفٌ من ثَمَنِ البَيْعِ. فقال: بل أَلْفٌ من قَرْضٍ. وإن كان قد قَبَضَ الثَّمَنَ، فليس لِلْمُشْتَرِى اسْتِرْجَاعُه؛ لأنَّه لا يَدَّعِيه. ومتى عَادَ العَبْدُ إلى البائِعِ بِفَسْخٍ أو غيرِه، وَجَبَ عليه رَدُّهُ على (٥٢) مُدَّعِيه، وله اسْتِرْجَاعُ ما أَخَذَ منه. وإن كان إِقْرَارُ البائِعِ في مُدَّةِ الخِيَارِ له، انْفَسَخَ البَيْعُ؛ لأنَّه يَمْلِكُ فَسْخَه، فقُبِلَ إِقْرَارُه بما يَفْسَخُه. وإن أقَرَّ المُشْتَرِى وَحْدَه، لَزِمَهُ رَدُّ العَبْدِ ولم يُقْبَلْ إِقْرَارُه على البائِعِ، ولا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عليه بالثَّمَنِ، إن كان قَبَضَهُ، ويَلْزَمُه (٥٣) دَفْعُه إليه (٥٤) إن كان لم يَقْبِضْهُ. وإن أقَامَ المُشْتَرِى بَيِّنَةً بما أَقَرَّ به، قُبِلَتْ، وله


(٥١) في الأصل زيادة: "من الثمن".
(٥٢) في ب: "إلى".
(٥٣) في الأصل: "ولزمه".
(٥٤) في م: "عليه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?