Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3659 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3659
Jumlah yang dimuat : 7955

بِفِعْلِه. كما لو دَفَعَهُ إِنْسَانٌ. ولَنا، أنَّ فِعْلَهُ سَبَبُ تَلَفِه، ولم يَتَخَلَّلْ بينهما ما يُمْكِنُ إحَالَةُ الحُكْمِ عليه، فوَجَبَ عليه الضَّمَانُ، كما لو خَرَجَ عَقِيبَ فِعْلِه، أو مالَ قَلِيلًا قَلِيلًا، وكما لو جَرَحَ إِنْسَانًا، فأصَابَهُ الحَرُّ أو البَرْدُ، فَسَرَتِ الجِنَايَةُ فإنَّه يَضْمَنُ. وأمَّا إن دَفَعَهُ إِنْسانٌ، فإنَّ المُتَخَلِّلَ بينهما مُبَاشَرَةٌ يُمْكِنُ الإِحَالَةُ عليها، بخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا. ولو كان جامِدًا، فأَدْنَى منه آخَرُ نَارًا، فأَذابَهُ فسَالَ، فالضَّمَانُ على مَن أذَابَهُ؛ لأنَّ سَبَبَهُ أخَصُّ، لِكَوْنِ التَّلَفِ يَعْقُبُهُ، فأَشْبَهَ المُنَفِّرَ مع فاتِحِ القَفَصِ. وقال بعضُ الشّافِعِيَّةِ: لا ضَمَانَ على واحدٍ منهما، كسَارِقَيْنِ نَقَّبَ أحَدُهُما، وأَخْرَجَ الآخَرُ (٤٦) المَتاعَ. وهذا فاسِدٌ؛ لأنَّ مُدْنِىَ النَّار ألْجَأَهُ إلى الخُرُوجِ، فضَمِنَه، كما لو كان واقِفًا فدَفَعَهُ. والمَسْأَلَةُ حُجَّةٌ عليه؛ فإنَّ الضَّمَانَ على مُخْرِجِ المتَاعِ من الحِرْزِ، والقَطْعُ حَدٌّ (٤٧) لا يَجِبُ إلَّا بِهَتْكِ الحِرْزِ وأخْذِ المالِ (٤٨) جَمِيعًا، ثم إن الحَدَّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ، بِخِلَافِ الضَّمَانِ. ولو أذَابَه أحَدُهُما أَوَّلًا، ثم فَتَحَ الثانِى رَأْسَه، فانْدَفَقَ، فالضَّمَانُ على الثانِى؛ لأنَّ التَّلَفَ تَعَقَّبَهُ. وإن فَتَحَ زِقًّا مُسْتَعْلِىَ الرَّأْسِ، فخَرَجَ بعضُ ما فيه، واسْتَمَرَّ خُرُوجُه قَلِيلًا قَلِيلًا، فجاءَ آخَرُ فنَكَّسَهُ، فانْدَفَقَ، فضَمَانُ ما خَرَجَ بعد التَّنْكِيسِ على المُنَكِّسِ، وما قَبْلَهُ على الفاتِحِ؛ لأنَّ فِعْلَ الثانِى أخَصُّ، كالجارِحِ والذَّابِحِ.

فصل: وإن حَلَّ رِبَاطَ سَفِينَةٍ فذَهبَتْ أو غَرِقَتْ، فعليه قِيمَتُها، سواءٌ تَعَقَّبَ فِعْلَه أو تَرَاخَى. والخِلَافُ فيها كالخِلَافِ في الطّائِرِ في القَفَصِ.

فصل: وإذا أَوْقَدَ في مِلْكِه نارًا، أو في مَوَاتٍ، فطَارَتْ شَرَارَةٌ إلى دارِ جَارِه فأَحْرَقَتْها، أو سَقَى أَرْضَه فنَزَلَ الماءُ إلى أَرْضِ جَارِه فغَرَّقَها، لم يَضْمَنْ إذا كان فَعَلَ ما جَرَتْ به العادَةُ من غيرِ تَفْرِيطٍ؛ لأنَّه غيرُ مُتَعَدٍّ، ولأنَّها سِرَايَةُ فِعْلٍ مُبَاحٍ، فلم يَضْمَنْ،


(٤٦) في الأصل، م: "آخر".
(٤٧) سقط من: الأصل.
(٤٨) في الأصل، ب: "والأخذ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?