Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3661
Jumlah yang dimuat : 7955

شيئا وهى في يَدِ المُسْتَعِيرِ، فضَمَانُه على المُسْتَعِيرِ، سواءٌ أتْلَفَتْ شيئا لِمَالِكِها أو لغيرِه؛ لأنَّ ضَمَانَهُ يَجِبُ باليَدِ، واليَدُ لِلْمُسْتَعِيرِ. وإن كانت البَهِيمَةُ في يَدِ الرّاعِى، فأَتْلَفَتْ زَرْعًا، فالضَّمَانُ على الرَّاعِى دُونَ صَاحِبِها؛ لأنَّ إتْلَافَها لِلزَّرْعِ في النَّهارِ لا يُضْمَنُ إلَّا بِثُبُوتِ اليَدِ عليها، واليَدُ لِلرَّاعِي دون المالِكِ، فكان الضَّمَانُ عليه، كالمُسْتَعِيرِ. وإن كان الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ، فإن كان لَيْلًا ضَمِنَ أيضًا؛ لأنَّ ضَمَانَ اليَدِ أقْوَى، بِدَلِيلِ أنَّه يَضْمَنُ به في اللَّيْلِ والنَّهَارِ جميعا.

فصل: إذا شَهِدَ بالغَصْبِ شَاهِدَانِ، فشَهِدَ أحَدُهُما أنَّه غَصَبَهُ يومَ الخَمِيسِ، وشَهِدَ آخَرُ أنَّه غَصَبَهُ يومَ الجُمُعَةِ، لم تَتِمَّ البَيِّنَةُ، وله أن يَحْلِفَ مع أحَدِهِما. وإن شَهِدَ أحَدُهُما أنَّه أقَرَّ بالغَصْبِ يومَ الخَمِيسِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقَرَّ بِغَصْبِهِ (٥١) يومَ الجُمُعةِ، ثَبَتَتِ البَيِّنَةُ؛ لأنَّ الإِقْرَارَ وإن اخْتَلَفَ رَجَعَ إلى أَمْرٍ واحدٍ. وإن شَهِدَ أنَّه أقَرَّ أنَّه غَصَبَهُ يوم الخَمِيسِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقَرَّ أنَّه (٥٢) غَصَبَهُ يوم الجُمُعةِ (٥٣)، لم تَثْبُتِ البَيِّنَةُ أيضًا. وإن شَهِدَ له واحِدٌ، وحَلَفَ معه، ثَبَتَ الغَصْبُ، فلو كان الغاصِبُ حَلَفَ أنَّه لم يَغْصِبْهُ بالطَّلاقِ (٥٤) لم نُوقِعْ طَلَاقَهُ؛ لأنَّ الشَّاهِدَ واليَمِينَ بَيِّنَةٌ في المالِ، لا في الطَّلَاقِ. واللهُ أعلمُ.


(٥١) في ب، م: "بعضه".
(٥٢) سقط من: م.
(٥٣) سقط من: الأصل. نقلة نظر.
(٥٤) في م: "بالطلاق أنه لم يغصبه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?