Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3664
Jumlah yang dimuat : 7955

ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وقال ابنُ شُبْرُمَةَ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: الشُّفْعَةُ بالشَّرِكَةِ، ثم بالشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ، ثم بالجِوَارِ. وقال أبو حنيفةَ: يُقَدَّمُ الشَّرِيكُ، فإن لم يَكُنْ، وكان الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا، كدَرْبٍ لا يَنْفُذُ، تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لجَمِيعِ أهْلِ الدَّرْبِ، الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ، فإن لم يَأْخُذُوا، ثَبَتَتْ لِلمُلَاصِقِ من دَرْبٍ آخَرَ خاصَّةً. وقال العَنْبَرِيُّ، وسَوَّارٌ: تَثْبُتُ بالشَّرِكَةِ في المِلْكِ (٢)، وبالشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ. واحْتَجُّوا بما رَوَى أبو رَافِعٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَارُ أحَقُّ بِصَقَبِهِ (٣) ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ وأبو دَاوُدَ (٤). ورَوَى الحَسَنُ، عن سَمُرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جَارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥). قال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى (٦) التِّرْمِذِيُّ في حَدِيثِ جَابِرٍ (٧): "الْجَارُ أحَقُّ بِدَارِه بِشُفْعَتِهِ (٨) يَنْتَظِرُ بِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا، إذَا


(٢) في م: "المال".
(٣) الصقب: القرب.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، من كتاب الشفعة، وفى: باب في الهبة والشفعة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ١١٥، ٩/ ٣٥. وأبو داو، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦.
كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨١، ٢٨٢. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣، ٨٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٦/ ١٠، ٣٩٠.
(٥) في: باب ما جاء في الشفعة، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٢٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٨، ٥/ ٨، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨.
(٦) في ب، م: "ورواه".
(٧) تقدم تخريجه عنه في أول الباب، عن أبي داود، كما أخرجه في: باب ما جاء في الشفعة للغائب، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣. والدارمى، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٣.
(٨) سقط من: م.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?