Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3673 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3673
Jumlah yang dimuat : 7955

عَلِمَ، ففيه وَجْهَانِ؛ أحَدُهما، حَقُّ الشَّفِيعِ مُقَدَّمٌ؛ لأنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ، لأنَّه يَثْبُتُ بالنِّكاحِ (٥٠)، وحَقُّ الزَّوْجِ بالطَّلَاقِ. والثاني، حَقُّ الزَّوْجِ أَوْلَى؛ لأنَّه ثَبَتَ بالنَّصِّ والإِجْمَاعِ، والشُّفْعَةُ ههُنا لا نَصَّ فيها ولا إِجْمَاعَ. فأمَّا إن عَفَا الشَّفِيعُ، ثم طَلَّقَ الزَّوْجُ، فرَجَعَ في نِصْفِ الشِّقْصِ، لم يَسْتَحِقَّ الشَّفِيعُ الأَخْذَ منه. وكذلك إن جاءَ الفَسْخُ من قِبَلِ المَرْأَةِ، فرَجَعَ الشِّقْصُ كلُّه إلى الزَّوْجِ، لم يَسْتَحِقَّ الشَّفِيعُ أخْذَه؛ لأنَّه عَادَ إلى المالِكِ لِزَوَالِ العَقْدِ، فلم يَسْتَحِقَّ به الشَّفِيعُ، كالرَّدِّ بالعَيْبِ. وكذلك كلُّ فَسْخٍ يَرْجِعُ به الشِّقْصُ إلى العاقِدِ، كرَدِّه بِعَيْبٍ، أو مُقَايَلَةٍ، أو اخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ، أو رَدِّه لِغَبْنٍ. وقد ذَكَرْنا في الإِقَالَةِ رِوَايةً أُخْرَى، أنَّها بَيْعٌ، فتَثْبُتُ فيها الشُّفْعةُ. وهو قولُ أبي حنيفةَ. فعلى هذا لو لم يَعْلَم الشَّفِيعُ حتى تَقَايَلَا، فله أن يَأْخُذَ مِن أيِّهما شاءَ. وإن عَفَا عن الشُّفْعَةِ في البَيْعِ، ثم تَقَايَلَا، فله الأَخْذُ بها.

فصل: وإذا جَنَى جِنَايَتَيْنِ، عَمْدًا وخَطَأً، فصَالَحَهُ منهما على شِقْصٍ، فالشُّفْعَةُ في نِصْفِ (٥١) الشِّقْصِ دُونَ باقِيه. وبه قال أبو يوسفَ، ومحمدٌ. وهذا على الرِّوَايةِ التي نقولُ فيها: إنَّ مُوجِبَ العَمْدِ القِصَاصُ عَيْنًا. وإن قُلْنا: مُوجِبُه أحَدُ شَيْئَيْنِ. وَجَبَتِ (٥٢) الشُّفْعَةُ فَى الجَمِيعِ. وقال أبو حنيفةَ: لا شُفْعةَ في الجَمِيعِ؛ لأنَّ في الأَخْذِ بها تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ على المُشْتَرِى. ولَنا، أنَّ ما قابَلَ الخَطَأَ عِوَضٌ عن مالٍ، فوَجَبَتْ فيه الشُّفْعَةُ، كما لو انْفَرَدَ، ولأنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ ما تَجِبُ فيه الشُّفْعَةُ وما لا تَجِبُ فيه، فوَجَبَتْ فيما تَجِبُ فيه دُونَ الآخَر، كما لو اشْتَرَى شِقْصًا وسَيْفًا (٥٣). وبهذا الأَصْلِ يَبْطُلُ ما ذَكَرَهُ. وقولُ أبى حنيفةَ أقْيَسُ؛ لأنَّ في الشُّفْعَةِ تَبْعِيضَ الشِّقْصِ على


(٥٠) في م: "بالبيع".
(٥١) في ب: "بعض".
(٥٢) في الأصل: "وجهت".
(٥٣) في الأصل: "أو سيفا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?