Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3687 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3687
Jumlah yang dimuat : 7955

وقد زَالَ ذلك بِبَيْعِه، وإن باعَ بعضَه، ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، تَسْقُطُ أيضًا؛ لأنَّها اسْتُحِقَّتْ بجَمِيعِه، فإذا باعَ بعضَه سَقَطَ ما تَعَلَّقَ بذلك من اسْتِحْقاقِ الشُّفْعةِ، فيَسْقُطُ باقِيها، لأنَّها لا تَتَبَعَّضُ، فيَسْقُطُ (٣٢) جَمِيعُها بسُقُوطِ بعضِها، كالنِّكاحِ والرِّقِّ، وكما لو عَفَا عن بعضِها. والثانى، لا تَسْقُطُ؛ لأنَّه قد بَقِىَ من (٣٣) نَصِيبِه ما يَسْتَحِقُّ به الشُّفْعَةَ في جَمِيعِ المَبِيعِ لو انْفَرَدَ، فكذلك إذا بَقِىَ. ولِلمُشْتَرِى الأَوَّل الشُّفْعَةُ على المُشْتَرِى الثاني في المسألةِ الأُولَى، وفى الثانية إذا قُلْنا بسُقُوطِ (٣٤) شُفْعَةِ البائِعِ الأَوَّلِ؛ لأنَّه شَرِيكٌ في المَبِيعِ، وإن قُلْنا: لا تَسْقُطُ شُفْعةُ البائعِ. فله أخْذُ الشِّقْصِ من المُشْتَرِى الأَوَّل. وهل للمُشْتَرِى الأَوَّل شُفْعَةٌ على المُشْتَرِى الثاني؟ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، له الشُّفْعةُ؛ لأنَّه شَرِيكٌ، فإنَّ المِلْكَ ثابِتٌ له يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه بجَمِيعِ التَّصَرُّفاتِ، ويَسْتَحِقُّ نَماءَه وفَوائِدَه، واسْتِحْقَاقُ الشُّفْعةِ به من فَوائِدِه. والثانى، لا شُفْعَةَ له؛ لأنَّ مِلْكَه يُوجَدُ بها، فلا تُؤْخَذُ الشُّفْعةُ به، ولأنَّ مِلْكَه مُتَزَلْزِلٌ ضَعِيفٌ، فلا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعةَ به لِضَعْفِه. والأَولُ أقْيَسُ؛ فإنَّ اسْتِحْقاقَ أخْذِه منه لا يَمْنَعُ أن يَسْتَحِقَّ به الشُّفْعةَ، كالصَّدَاقِ قبلَ الدُّخُولِ، والشِّقْصِ المَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ. فعلى هذا لِلمُشْتَرِى الأوَّلِ الشُّفْعَةُ على المُشْتَرِى الثاني، سواءٌ أخَذَ منه (٣٥) المَبِيعَ بالشُّفْعةِ أو يَأْخُذْ، وللبائعِ (٣٦) الثاني إذا باعَ بعضَ الشِّقْصِ الأَخْذُ من المُشْتَرِى الأولِ، في أحدِ الوَجْهَيْنِ. فأمَّا إن باعَ الشَّفِيعُ مِلْكَه قبلَ عِلْمِه بالبَيْعِ الأولِ، فقال القاضي: تَسْقُطُ شُفْعَتُه أيضًا؛ لما ذَكَرْناه، ولأنَّه زالَ السَّبَبُ الذي يَسْتَحِقُّ به الشُّفْعَةَ، وهو المِلْكُ الذي يَخَافُ الضَّرَرَ بِسَبَبِه، فصارَ كمَن اشْتَرَى مَعِيبًا، فلم يَعْلَمْ عَيْبَه حتى زالَ أو حتى باعَهُ. فعلى هذا، حُكْمُه حُكْمُ ما لو باعَ مع عِلْمِه، سواءٌ فيما إذا باعَ جَمِيعَه أو بعضَه. وقال أبو


(٣٢) في ب: "فسقط".
(٣٣) في ب: "في".
(٣٤) في م: "تسقط".
(٣٥) سقط من: ب.
(٣٦) في الأصل: "يأخذه البائع". وفى ب: "يؤخذ وللبائع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?