Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3689 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3689
Jumlah yang dimuat : 7955

ثَبَتَ هذا، فإنَّه إذا لم يَعْلَمْ بالبَيْعِ إلَّا وَقْتَ قُدُومِه، فله المُطَالَبةُ وإن طالَتْ غيْبَتُه؛ لأنَّ هذا الخِيَارَ يَثْبُتُ لإِزَالةِ الضَّرَرِ عن المالِ، فتَرَاخِى الزَّمانِ قبلَ العِلْمِ به لا يُسْقِطُه (٥)، كالرَّدِّ بالعَيْبِ، ومتى عَلِمَ فحُكْمُه في المُطَالَبةِ حُكْمُ الحاضِرِ، في أنَّه إن طَالَبَ على الفَوْرِ اسْتَحَقَّ، وإلَّا بَطَلَتْ شُفْعَتُه، وحُكْمُ المَرِيضِ والمَحْبُوسِ وسائِرِ من لم يَعْلَم البَيْعَ لِعُذْرٍ، حُكْمُ الغائِبِ؛ لما ذَكَرْنا.

٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ في السَّفَرِ، فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى مُطَالَبتِهِ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ)

ظاهِرُ هذا أنَّه متى عَلِمَ الغائِبُ بالبَيْعِ، وقَدَرَ على الإِشْهادِ على (١) المُطَالَبةِ فلم يَفْعَلْ، أنَّ شُفْعَتَه تَسْقُطُ، سواءٌ قَدَرَ على التَّوْكِيلِ أو عَجَزَ عنه، أو سارَ عَقِيبَ العِلْمِ أو أقامَ. وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، في رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ، في الغائِبِ: له الشُّفْعَةُ إذا بَلَغَهُ أشْهَدَ، وإلَّا فليس له شيءٌ. وهو وَجْهٌ للشَّافِعِىِّ، والوَجْهُ الآخَرُ، لا يَحْتاجُ إلى الإِشْهادِ؛ لأنَّه (٢) ثَبَتَ عُذْرُه، فالظاهِرُ أنَّه تَرَكَ الشُّفْعةَ لذلك. فقُبِلَ قولُه فيه. ولَنا، أنَّه قد يَتْرُكُ الطَّلَبَ لِلعُذْرِ، وقد يَتْرُكُه (٣) لغيرِه، وقد يَسِيرُ لِطَلَبِ الشُّفْعةِ، وقد يَسِيرُ لغيره، وقد قَدَرَ أن يُبَيِّنَ ذلك بالإِشْهادِ، فإذا لم يَفْعَلْ سَقَطَتْ شُفْعَتُه، كتارِكِ الطَّلَبِ مع حُضُورِه. وقال القاضي: إن سارَ عَقِيبَ عِلْمِه إلى البَلَدِ الذي فيه المُشْتَرِى من غيرِ إِشْهادٍ، احْتَمَلَ أن لا تَبْطُلَ شُفْعَتُه؛ لأنَّ ظاهِرَ سَيْرِه أنَّه للطَّلَبِ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ، والعَنْبَرِيِّ، وقولٌ لِلشَّافِعِىِّ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: له من الأَجَلِ بعدَ العِلْمِ قَدْرُ السَّيْرِ، فإن مَضَى الأَجَلُ قبلَ أن يَبْعَثَ أو يَطْلُبَ، بَطَلَتْ شُفْعَتُه. وقال العَنْبَرِىُّ: له


(٥) في الأصل: "يسقط".
(١) في م: "وعلى".
(٢) في الأصل زيادة: "إذا".
(٣) في م: "يترك".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?