Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3751 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3751
Jumlah yang dimuat : 7955

أو أحَدُهُما (٥٥) عن الآخَرِ، ولم يَعْفُ الآخرُ، فلغيرِ العافِى رُبْعٌ وسُدُسٌ، والباقِى بين العافِيَيْنِ نِصْفَيْنِ، لكلِّ واحِدٍ منهما سُدُسٌ وثُمْنٌ (٥٦)، وتَصِحُّ من أَرْبَعة وعِشْرِينَ. وما يُفَرَّعُ من المَسائلِ فهو على مَسَاقِ ما ذَكَرْناه.

٨٨٥ - مسألة؛ قال: (وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ)

وجملةُ ذلك أنَّ الذِّمِّىَّ إذا باعَ شَرِيكُه شِقْصًا لِمُسْلِمٍ، فلا شُفْعةَ له عليه. رُوِى ذلك عن الحَسَنِ (١)، والشَّعْبِىِّ. ورُوِى عن شُرَيْحٍ، وعمرَ بن عبد العزيزِ، أنَّ له الشُّفْعةَ. وبه قال النَّخَعِىُّ، وإياسُ بن مُعَاوِيةَ، وحَمّادُ بن أبي سليمانَ، والثَّوْرِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، والعَنْبَرِيُّ، وأصْحابُ الرأى؛ لِعُمُوم قولِه عليه السلام: "لَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، وإنْ بَاعَهُ، ولم يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أحَقُّ به" (٢). ولأنَّه خِيَارٌ ثابِتٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بالشِّرَاءِ، فاسْتَوَى فيه المُسْلِمُ والكافِرُ، كالرَّدِّ بالعَيْبِ. ولَنا، ما رَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ، في كِتابِ "العِلَلِ" (٣)، بإسْنادِه عن أَنَسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا شُفْعةَ لِنَصْرَانِيٍّ" (٤). وهذا يَخُصُّ عُمُومَ ما احْتَجُّوا به. ولأنَّه مَعْنًى يَمْلِكُ به، يَتَرَتَّبُ (٥) على وُجُودِ مِلْكٍ مَخْصُوصٍ، فلم يَجِبْ لِلذِّمِّىِّ على المُسْلِمِ، كالزَّكاةِ. ولأنَّه مَعْنًى يَخْتَصُّ (٦) العَقَارَ، فأشْبَهَ الاسْتِعْلاءَ في البُنْيانِ، يُحَقِّقُه أنَّ الشُّفْعةَ إنَّما ثَبَتَتْ لِلمُسْلِمِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عن مِلْكِه، فقُدِّمَ (٧) دَفْعُ ضَرَرِه على دَفْعِ ضَرَرِ المُشْتَرِى، ولا يَلْزَمُ


(٥٥) في ب، م: "وأحدهما".
(٥٦) في م: "ثمن".
(١) في الأصل: "الحسين".
(٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣٥.
(٣) في الأصل: "اللعان".
(٤) وذكره الهيثمي، في: باب الشفعة، من كتاب البيوع. مجمع الزوائد ٤/ ١٥٩.
(٥) في ب: "مترتب".
(٦) في ب زيادة: "به".
(٧) في الأصل: "وقام".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?