Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3766 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3766
Jumlah yang dimuat : 7955

الإِجَارَةِ الحَقِيقِيَّةِ، أمَّا إذا أرِيدَ بالإِجَارَةِ المُزَارَعَةُ، فلا يُشْتَرَطُ لها غيرُ شَرْطِ المُزَارَعةِ.

فصل: ويَلْزَمُ العامِلَ بإطْلَاقِ عَقْدِ (٤٢) المُساقاةِ ما فيه صَلَاحُ الثَّمرَةِ وزِيَادَتُها، مثل حَرْثِ الأرْضِ تَحْتَ الشَّجَرِ (٤٣)، والبَقَرِ التي تَحْرُثُ، وَآلةِ الحَرْثِ، وسَقْىِ، الشَّجَرِ، واسْتِقَاءِ الماءِ، واصْلَاحِ طُرُقِ الماءِ وتَنْقِيَتِها، وقَطْعِ الحَشِيشِ المُضِرِّ والشَّوْكِ، وقَطْعِ الشَّجَرِ اليَابِسِ، وزِبارِ الكَرْم (٤٤)، وقَطْعِ ما يَحْتاجُ إلى قَطْعِه، وتَسْوِيَةِ الثّمَرةِ، وإصْلَاحِ الأجَاجِين، وهى الحُفَرُ التي يَجْتَمِعُ فيها الماءُ على أصُولِ النَّخْلِ، وإدَارَةِ الدُّولَابِ، والحِفْظِ لِلثَّمَرِ (٤٥) في الشَّجَرِ وبعدَه حتى يُقَسَّمَ، وإن كان مما يُشَمَّسُ فعليه تَشْمِيسُه، وعلى رَبِّ المالِ ما فيه حِفْظُ الأصْلِ، كسَدِّ الحِيطَانِ، وإنْشَاءِ الأنْهارِ، وعَمَلِ الدُّولَابِ، وحَفْرِ بِئْرِه، وشِرَاءِ ما يُلَقَّحُ به. وعَبَّرَ بعضُ أهْلِ العِلْمِ عن هذا بِعِبَارَةٍ أخرى، فقال: كلُّ ما يَتَكَرَّرُ كلَّ عامٍ فهو على العامِلِ، وما لا يَتَكَرَّرُ فهو على رَبِّ المالِ. وهذا صَحِيحٌ في العَمَلِ. فأمَّا شِرَاءُ ما يُلَقَّحُ به، فهو علي رَبِّ المالِ وإن تَكَرَّرَ؛ لأنَّ هذا ليس من العَمَلِ. فأمَّا البَقَرَةُ التي تُدِيرُ الدُّوَلابَ، فقال أصْحَابُنا: هي على رَبِّ المالِ؛ لأنَّها ليست من العَمَلِ، فأشْبَهَتْ ما يُلَقَّحُ به. والأَوْلَى أنَّها على العامِلِ؛ لأنَّها تُرَادُ لِلْعَمَلِ، فأشْبَهَتْ بَقَرَ الحَرْثِ، ولأنَّ اسْتِقَاءَ الماءِ على العامِلِ إذا لم يَحْتَجْ إلى بَهِيمَةٍ فكان عليه، وإن احْتاجَ إلى بَهِيمَةٍ كغيرِه من الأعْمالِ. وقال بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِىِّ: ما يَتَعَلَّقُ بصَلَاحِ الأُصُولِ والثَّمرَةِ معًا، كالكَسْحِ للنَّهْرِ (٤٦)، والثَّوْرِ، فهو على من شُرِطَ عليه (٤٧) منهما، وإن أُهْمِلَ شَرْطُ ذلك على أحَدِهِما، لم تَصِحَّ المُسَاقاةُ.


(٤٢) في ب: "لفظ".
(٤٣) سقط من: الأصل.
(٤٤) الزِّبار: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه.
(٤٥) في الأصل: "للثمرة".
(٤٦) في الأصل، ب: "ككسح النهر".
(٤٧) سقط من: ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?