Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3813 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3813
Jumlah yang dimuat : 7955

بخِلَافِ القِيَاسِ. ولَنا، أنَّها مُدَّةٌ غيرُ مَعْلُومةِ الابْتِداءِ، فلم يَجزْ، كما لو (٢٥) قال: أَجَرْتُكَ دَارِى من حينَ يَخْرُجُ (٢٦) الحاجُّ إلى آخِر السَّنةِ. وقد اعْتَرَفُوا بمُخَالَفَتِه لِلدَّلِيلِ، وما ادَّعَوْهُ دَلِيلًا لا نُسَلِّمُ كونَه دَلِيلًا.

فصل: الحكم الثالث، أنَّه يُشْتَرَطُ في عِوَضِ الإِجَارَةِ كونُه مَعْلُومًا. لا نَعْلَمُ في ذلك خِلَافًا؛ وذلك لأنَّه عِوَضٌ في عَقْدِ مُعَاوَضةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مَعْلُومًا، كالثّمنِ في البَيْعِ، وقد رُوىَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ" (٢٧). ويُعْتَبَرُ العِلْمُ بالرُّؤْيةِ أو بالصِّفَةِ كالبَيْعِ سواءً. فإن كان العِوَضُ مَعْلُومًا بالمُشَاهَدةِ دونَ القَدْرِ، كالصُّبْرَةِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، أشْبَهَهُما الجَوَازُ؛ لأنَّه عِوَضٌ مَعْلُومٌ يجوزُ به البَيْعُ، فجازَتْ به الإِجَارَةُ، كما لو عَلِمَ قَدْرَه. والثانى: لا يجوزُ؛ لأنَّه قد يَنْفَسِخُ العَقْدُ بعدَ تَلَفِ الصُّبْرةِ، فلا يَدْرِى بكم يَرْجِعُ، فاشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِه كَعِوَضِ المُسْلَمِ فيه. والأَوَّلُ أَوْلَى. وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ أنَّ العِلْمَ بالقَدْرِ في عِوَضِ السَّلَمِ ليس بِشَرْطٍ، ثم الفَرْقُ بينهما أنَّ المَنْفَعةَ ههُنا أُجْرِيَتْ مُجْرَى الأعْيانِ؛ لأنَّها مُتَعَلِّقةٌ بِعَيْنٍ حاضِرَةٍ، والسَّلَمُ يَتَعَلَّقُ بمَعْدُومٍ، فَافْتَرَقَا، وللشّافِعِىِّ نحْوٌ ممّا ذَكَرْنا في هذا الفَصْلِ.

فصل: وكلُّ ما جازَ ثَمَنًا في البَيْعِ، جازَ عِوَضًا في الإِجَارَةِ؛ لأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ أشْبَه البَيْعَ. فعلى هذا يجوزُ أن يكونَ العِوَضُ عَيْنًا ومَنْفَعَةً أُخْرَى، سواءٌ كان الجِنْسُ واحِدًا، كمَنْفَعةِ دارٍ بمَنْفَعةِ (٢٨) أُخْرَى، أو مُخْتَلِفًا، كمَنْفَعةِ دارٍ بمَنْفَعةِ عَبْدٍ، قال


(٢٥) سقط من: م.
(٢٦) سقط من: ب.
(٢٧) أخرجه النسائي، في: باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق، من كتاب المزارعة. المجتبى ٧/ ٢٩ موقوفا على أبى سعيد. والبيهقي، في: باب لا يجوز الإِجارة حتى تكون معلومة. . ., من كتاب الإِجارة. سنن البيهقي ٦/ ١٢٠. وابن أبي شيبة، في: باب من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ٣٠٣.
(٢٨) في ب زيادة: "دار".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?