Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3822 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3822
Jumlah yang dimuat : 7955

وقال أبو حنيفةَ، وأصْحَابُه: يَجُوزُ لِلمُكْتَرِى فَسْخُها لِعُذْرٍ في نَفْسِه، مثل أن يَكْتَرِىَ جَمَلًا لِيَحُجَّ عليه، فيَمْرَضَ، فلا يَتَمَكَّنُ من الخُرُوجِ، أو تَضِيعَ نَفَقَتُه، أو يَكْتَرِىَ دُكّانًا لِلْبَزِّ، فيَحْتَرِقَ مَتَاعُه، وما أشْبَهَ هذا؛ لأنَّ العُذْرَ يَتَعَذَّرُ معه اسْتِيفَاءُ المَنْفَعةِ المَعْقُودِ عليها، فمَلَكَ به الفَسْخَ كما لو اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فأبَقَ. ولَنا، أنَّه عَقْدٌ لا يجوزُ فَسْخُه مع اسْتِيفاءِ المَنْفَعةِ المَعْقودِ عليها (١٣) لغيرِ عُذْرٍ، فلم يَجُزْ لِعُذْرٍ في غير المَعْقُودِ عليه، كالبَيْعِ، ولأنَّه لو جازَ فَسْخُه لِعُذْرِ المُكْتَرِى، لَجازَ لِعُذْرِ المُكْرِى، تَسْوِيةً بين المُتَعاقِدَيْنِ. ودَفْعًا لِلضَّرَرِ عن كلِّ (١٤) واحدٍ من العاقِدَيْنِ، ولم يَجُزْ ثَمَّ، فلا يَجوزُ ههُنا، ويُفَارِقُ الإِبَاقَ، فإنَّه عُذْرٌ في المَعْقُودِ عليه.

٨٩٣ - مسألة؛ قال: (وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِها، فبَدَا لَهُ قَبْلَ تَقَضِّيها، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كامِلَةً (١))

وجملتُه أنَّ الإِجَارَةَ عَقْدٌ لازِمٌ، يَقْتَضِى تَمْلِيكَ المُؤْجِرِ الأجْرَ، والمُسْتَأْجِرِ المَنافِعَ، فإذا فَسَخَ المُسْتَأْجِرُ الإِجَارَةَ قبلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِها، وتَرَكَ الانْتِفَاعَ اخْتِيارًا منه، لم تَنْفَسِخ الإِجَارَةُ، والأجْرُ لازِمٌ له، ولم يَزُلْ مِلْكُه عن المَنافِعِ، كما لو اشْتَرَى شَيْئًا وقَبَضَه ثم تَرَكَه. قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه: رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا، فلما قَدِمَ المَدِينةَ، قال له: فاسِخْنِى. قال: ليس ذلك له، قد لَزِمَهُ الكِرَاءُ. قلتُ: فإن مَرِضَ المُسْتَكْرِى بالمَدِينَةِ؟ فلم يَجْعَلْ له فَسْخًا؛ وذلك لأنَّه عَقْدٌ لازِمٌ من (٢) الطَّرَفَيْنِ، فلم يَمْلِكْ أحدُ المُتَعاقِدَيْنِ فَسْخَهُ. وإن فَسَخَه، لم يَسْقُط العِوَضُ الواجِبُ عليه، كالبَيْعِ.

فصل: ولا خِلَافَ بين أهْلِ العِلْمِ في إبَاحَةِ إجَارَةِ العَقَارِ، قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ


(١٣) سقط من: الأصل، ب.
(١٤) سقط من: الأصل.
(١) سقط من: الأصل، ب.
(٢) في م: "بين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?