Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3826
Jumlah yang dimuat : 7955

تَسْلِيمِها في بعض المدّةِ، أو أجَرَ نَفْسَه أو عَبْدَه لِلخِدْمةِ مُدَّةً، وامْتَنَعَ من إتْمامِها، أو أجَرَ نَفْسَه لِبِنَاءِ حائِطٍ، أو خِيَاطةٍ، أو حَفْرِ بِئْرٍ، أو حَمْلِ شىءٍ إلى مكانٍ، وامْتَنَعَ من إتْمامِ العَمَلِ، كالحُكْمِ في العَقَارِ يَمْتَنِعُ من تَسْلِيمِه، وأنَّه لا يَسْتَحِقُ شَيْئًا؛ لما ذَكَرْنَا.

فصل: إذا هَرَبَ الأجِيرُ، أو شَرَدَتِ الدّابّةُ، أو أخَذَ المُؤْجِرُ العَيْنَ وهَرَبَ بها، أو مَنَعَهُ اسْتِيفَاءَ المَنْفَعةِ منها من غيرِ هَرَبٍ، لم تَنْفَسِخ الإِجَارَةُ، لَكن يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الفَسْخِ؛ فإن فَسَخَ، فلا كلامَ، وإن لم يفْسَخْ، انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ (٥) بمُضىِّ المُدّةِ يومًا فيومًا. فإن عادَتِ العَيْنُ في أثناء المُدّةِ، اسْتَوْفَى ما بَقِىَ منها. فإن انْقَضَتِ المُدّةُ، انْفَسَخَتِ الإِجَارةُ؛ لِفَوَاتِ المَعْقُودِ عليه. وإن كانتِ الإِجَارةُ على مَوْصُوفٍ في الذِّمّةِ، كخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أو بِنَاءِ حائِطٍ، أو حَمْل إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، اسْتُؤْجِرَ من مالِه مَن يَعْمَلُه، كما لو أسْلَمَ إليه في شيءٍ فهَرَبَ، ابْتِيعَ من مالِه. فإنْ لم يُمْكِنْ، ثَبَتَ لِلمُسْتَأْجِرِ الفَسْخُ. فإن فَسَخَ، فلا كَلَامَ، وإن لم يَفْسَخْ، وصَبَرَ إلى أن يَقْدِرَ عليه، فله مُطَالَبَتُه بالعَمَلِ؛ لأنَّ ما في الذِّمّةِ لا يَفُوتُ بِهَرَبِه. وكلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الأجِيرُ من العَمَلِ فيه، أو مَنَعَ المُؤْجِرُ المُسْتَأْجِرَ من الانْتِفاعِ، إذا كان بعدَ عَمَلِ البَعْضِ، فلا أجْرَ له فيه، على ما سَبَقَ، إلَّا أن يَرُدَّ العَيْنَ قبلَ انْقِضاءِ المُدّةِ، أو يُتِمَّ العَمَلَ إن لم يكُنْ على مُدَّةٍ قبلَ فَسْخِ المُسْتَأْجِرِ، فيكون له أجْرُ ما عَمِلَ. فأمَّا إن شَرَدَتِ الدّابةُ، أو تَعَذَّرَ اسْتِيفاءُ المَنْفَعةِ بغير فِعْلِ المُؤجِرِ، فلَه من الأجْرِ بِقَدْرِ ما اسْتَوْفَى بكلِّ حالٍ.

٨٩٦ - مسألة؛ قال: (فإنْ جَاءَ أمْرٌ غَالِبٌ، يَحْجِزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ ما وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، لَزِمَهُ مِنَ الْأَجْرِ بمِقْدَارِ مُدّةِ انتِفَاعِهِ)

وجملتُه أنَّ من اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مُدّةً، فحِيلَ بينه وبين الانْتِفاعِ بها، لم يَخْلُ من أقْسامٍ ثلاثةٍ:

أحدها، أن تَتْلَفَ العَيْنُ (١)، كَدَابَّةٍ تَنْفُقُ، أو عَبْدٍ يَمُوتُ، فذلك على ثلاثةِ


(٥) سقط من: الأصل، ب.
(١) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?