Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3861 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3861
Jumlah yang dimuat : 7955

اسْتِئْجارُها لِلْغَرْسِ والزَّرْعِ. بغير خِلَافٍ عَلِمْنَاه. وكذلك الأرْضُ التي تَشْرَبُ من مِيَاهِ الأمْطارِ، وَيُكْتَفَى (٣٧) بالمُعْتَادِ منه؛ لأنَّ ذلك بِحُكْمِ العادَةِ، ولا يَنْقَطِعُ إلَّا نادِرًا، فهو كسائِرِ الصُّوَرِ المَذْكُورَةِ. والثاني، أن لا يكونَ لها ماءٌ دائِمٌ، وهى نَوْعانِ؛ أحَدُهما، ما يَشْرَبُ من زِيَادَةٍ مُعْتادَةٍ تَأْتِي في وقتِ الحاجَةِ، كأرْضِ مِصْرَ الشَّارِبَةِ من زِيَادةِ النِّيلِ، وما يَشْرَبُ من زِيَادَةِ الفُرَاتِ وأشْبَاهِه، وأرْضِ البَصْرَةِ الشَّارِبَةِ من المَدِّ والجَزْرِ، وأرْضِ دِمَشْقَ الشَّارِبَةِ من زِيَادَةِ بَرَدَى. أو ما يَشْرَبُ من الأوْدِيَةِ الجارِيةِ من ماءِ المَطَرِ، فهذه تَصِحُّ إجَارَتُها قبلَ وُجُودِ الماءِ الذي تُسْقَى به وبعدَه. وحَكَى ابنُ الصَّبّاغِ ذلك مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ. وقال أصْحابُه: إن أكْرَاها بعدَ الزِّيادَةِ، صَحَّ، ولا يَصِحُّ قبلَها؛ لأنَّها مَعْدُومَةٌ، لا نَعلَمُ هل يَقْدِرُ عليها أمْ (٣٨) لا. ولَنا، أنَّ هذا مُعْتادٌ، الظاهِرُ وُجُودُه، فجازَتْ إجَارَةُ الأرْضِ الشَّارِبَةِ به، كالشَّارِبةِ من مِيَاهِ الأمْطارِ، ولأنَّ ظَنَّ القُدْرَةِ على التَّسْلِيمِ في وَقْتِه يَكْفِي في صِحَّةِ العَقْدِ، كالسَّلَمِ في الفَاكِهةِ إلى أَوَانِها. النوع الثاني، أن يكونَ مجىءُ الماءِ نادِرًا، أو غيرَ ظاهِرٍ، كالأرْضِ التي لا يَكْفِيهَا إلَّا المَطَرُ الشَّدِيدُ الكَثِيرُ، الذي يَنْدُرُ وُجُودُه. أو يكونُ شُرْبُها من فَيْضِ وادٍ مَجِيئُه نادِرًا، أو من زِيَادةٍ نادِرَةٍ في نَهْرٍ أو عَيْنٍ غالِبَةٍ، فهذه إن أجَرَها بعدَ وُجُودِ ماءٍ يَسْقِيهَا به، صَحَّ أيضًا؛ لأنَّه أمكنَ الانْتِفاعُ بها وزَرْعُها، فجازَتْ إجَارَتُها، كذاتِ الماءِ الدّائِم. وإن أجَرَها قبلَه لِلْغَرْسِ أو الزَّرْعِ، لم يَصِحَّ، لأنَّه يَتَعَذَّرُ الزَّرْعُ غالِبًا، ويَتَعَذَّرُ المَعْقُودُ عليه في الظاهِرِ، فلم تَصِحَّ إجَارَتُها، كالآبِقِ والمَغْصُوبِ. وإن اكْتَرَاها على أنَّها لا ماءَ لها، جازَ؛ لأنَّه يَتَمَكَّنُ (٣٩) من الانْتِفاعِ بها بالنُّزُولِ فيها، ووَضْعِ رَحْلِه، وجَمْعِ الحَطَبِ فيها، وله أن يَزْرَعَها رَجَاءَ الماءِ. وإن حَصَل له ماءٌ قبلَ زَرْعِهَا، فله زَرْعُها؛ لأنَّ ذلك من مَنَافِعِها المُمْكِنِ اسْتِيفَاؤُها. وليس له أن يَبْنِىَ، ولا يَغْرِسَ؛ لأنَّ ذلك يُرَادُ لِلتَّأْبِيدِ. وتَقْدِيرُ الإِجَارَةِ بمُدةٍ تَقْتَضِي تَفْرِيغَها


(٣٧) في الأصل: "ويكفى".
(٣٨) في ب، م: "أو".
(٣٩) في ب، م: "تمكن".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?