Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3900 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3900
Jumlah yang dimuat : 7955

ويجوزُ على مُدَّةٍ أو زَرْعٍ مُعَيَّنٍ، أو مَوْصُوفٍ، كما ذَكَرْناه في الحَرْثِ. ومتى كان على مُدَّةٍ، احْتِيجَ إلى مَعْرِفَةِ الحَيَوانِ الذي يَعْمَلُ عليه لِيَعْرِفَ قُوَّتَه أو ضَعْفَه، وإن كان على عَمَلٍ غير مُقَدَّرٍ بالمُدَّةِ احْتاجَ إلى مَعْرِفةِ (١٧) جِنْسِ الحَيَوانِ؛ لأن الغَرَضَ يَخْتَلِفُ به، فمنه ما رَوْثُه طاهِرٌ، ومنه ما رَوْثُه (١٨) نَجِسٌ، ولا يَحْتاجُ إلى مَعْرِفةِ عَيْنِ الحَيَوانِ. ويجوزُ أن يَسْتَأْجِرَ الحَيَوانَ بآلَتِه، وبغيرِ آلَتِه، مع صاحِبِه، ومُنْفَرِدًا عنه. كما ذَكَرْنا في الحَرْثِ.

فصل: ويجوزُ اسْتِئْجارُ بَهِيمَةٍ لإِدَارَةِ الرَّحَى، ويَفْتَقِرُ إلى شَيْئَيْنِ؛ مَعْرِفَةِ الحَجَرِ، إمَّا بمُشَاهَدَةٍ، وإمَّا بصِفَةٍ تَحْصُلُ بها مَعْرِفَتُه؛ لأنَّ عَمَلَ البَهِيمَةِ يَخْتَلِفُ فيه بِثِقْلِه وخِفَّتِه، فيَحْتاجُ صَاحِبُها (١٩) إلى مَعْرِفَتِه. وتَقْدِيرِ العَمَلِ، إمَّا بالزَّمَانِ، فيقول: يومًا أو يَوْمَيْنِ. أو بالطَّعَامِ فيقول: قَفِيزًا أو قَفِيزَيْنِ. ويَذْكُرُ جِنْسَ المَطْحُونِ إن كان يَخْتَلِفُ؛ لأنَّ منه ما يَسْهُلُ طَحْنُه، ومنه ما يَصْعُبُ. وكذلك إن اكْتَرَاها لإِدَارَةِ دُولَابٍ، فلا بُدَّ من مُشَاهَدَتِه، ومُشَاهَدَةِ دُولَابِه، لِاخْتِلافِها، وتَقْدِيرُ ذلك بالزَّمَانِ، أو مَلْءِ هذا الحَوْضِ، أو هذه البِرْكَةِ. وكذلك إن اكْتَرَاها للاسْتِقَاءِ بالغَرْبِ، فلا بُدَّ من مَعْرِفَتِه؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ بكِبَرِه وصِغَرِه، ويُقَدَّرُ بالزَّمَانِ، أو بِعَدَدِ الغُرُوبِ، أو بمَلْءِ بِرْكَةٍ أو حَوْضٍ. ولا يجوزُ تَقْدِيرُ ذلك بِسَقْىِ أرْضٍ؛ لأنَّ ذلك يَخْتَلِفُ، فقد تكونُ الأرْضُ عَطْشَانَةً لا يَرْوِيها القَلِيلُ، وتكونُ قَرِيبَةَ العَهْدِ بالماءِ فيَكْفِيها القَلِيلُ، فيكون ذلك مَجْهُولًا. وإن قَدَّرَه بِسَقْىِ ماشِيَةٍ، احْتَمَلَ أن لا يَجُوزَ؛ لذلك. ويَحْتَملُ أن يجوزَ؛ لأنَّ شُرْبَها يَتَقارَبُ في الغالِبِ. ويجوزُ اسْتِئْجارُ دابَّةٍ لِيَسْتَقِىَ عليها ماءً، ولا بُدَّ من مَعْرِفَةِ الآلةِ التي يَسْتَقِى بها، من رَاوِيةٍ، أو قِرَبٍ أو جِرَارٍ، ومَعْرِفةُ ذلك إمَّا بالرُّؤْيَةِ، وإمَّا بالصِّفَةِ، ويُقَدِّرُ العَمَلَ إمَّا بالزَّمَانِ، وإمَّا بعَدَدِ المَرَّاتِ،


(١٧) سقط من: ب.
(١٨) في الأصل، ب: "هو".
(١٩) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?