Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 3916 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 3916
Jumlah yang dimuat : 7955

٩١١ - مسألة؛ قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، ولَا خَتَّانٍ، ولَا مُتَطَبِّبٍ، إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعةِ، وَلَمْ تَجْنِ أيْدِيهِمْ)

وجملتُه أنَّ هؤلاءِ إذا فَعَلُوا ما أُمِرُوا به، لم يَضْمَنُوا بِشَرْطَيْنِ؛ أحدهما، أن يكونوا ذَوِى حِذْقٍ في صِنَاعَتِهِم، ولهم بها بَصَارَةٌ ومَعْرِفةٌ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ كذلك لم يَحِلَّ له مُبَاشَرَةُ القَطْعِ، وإذا قَطَعَ مع هذا كان فِعْلًا مُحَرَّمًا، فيَضْمَنُ سِرَايَتَه، كالقَطْعِ ابْتِداءً. الثاني، أن لا تَجْنِىَ أيْدِيهُم، فيَتَجَاوَزُوا ما يَنْبَغِى أن يُقْطَعَ. فإذا وُجِدَ هذان الشَّرْطانِ، لم يَضْمَنُوا؛ لأنَّهم قَطَعُوا قَطْعًا مَأْذُونًا فيه، فلم يَضْمَنُوا سِرَايَتَه، كقَطْعِ الإِمَامِ يَدَ السَّارِقِ، أو فَعَلَ فِعْلًا مُباحًا مَأْذُونًا في فِعْلِه، أشْبَهَ ما ذَكَرْنا. فأمَّا إن كان حاذِقًا وَجَنَتْ يَدُه، مثل أن تَجَاوَزَ قَطْعَ الخِتَانِ إلى الحَشَفَةِ، أو إلى بعضِها، أو قَطَعَ في غيرِ مَحلِّ القَطْعِ، أو يَقْطَعُ الطَّبِيبُ سَلْعَةً (١) من إنْسانٍ، فيَتَجاوَزُها، أو يَقْطَعُ بآلةٍ كَالَّةٍ يَكْثُرُ أَلَمُها، أو في وَقْتٍ لا يَصْلُحُ القَطْعُ فيه، وأشْباه هذا، ضَمِنَ فيه كلِّه؛ لأنَّه إتْلافٌ لا يَخْتَلِفُ ضَمَانُه بالعَمْدِ والخَطَإِ، فأشْبَه إتْلافَ المالِ، ولأنَّ هذا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ، فيَضْمَنُ سِرَايَتَه، كالقَطْعِ ابْتِداءً. وكذلك الحُكْمُ في النَّزَّاعِ (٢) والقاطِعِ في القِصَاصِ، وقاطِع يَدِ السّارِقِ. وهذا مذهبُ الشافِعِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْى، ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا.

فصل: وإن خَتَنَ صَبِيًّا بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه، أو قَطَعَ سَلْعَةً من إنْسانٍ بغيرِ إذْنِه، أو من صَبِيٍّ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه، فسَرتْ جِنَايَتُه، ضَمِنَ؛ لأنَّه قَطْعٌ غيرُ مَأْذُونٍ فيه، وإن فَعَلَ ذلك الحاكِمُ، أو من له وِلَايةٌ عليه، أو فَعَلَه مَن أذِنَا له، لم يَضْمَنْ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه شَرْعًا.

فصل: ويجوزُ الاسْتِئْجارُ على الخِتَانِ، والمُدَاوَاةِ، وقَطْعِ السَّلْعَةِ. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ ولأنَّه فِعْلٌ يُحْتاجُ إليه، مَأْذُونٌ فيه شَرْعًا، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليه، كسائِرِ الأفْعالِ المُبَاحةِ.


(١) في م: "السلعة". والسلعة هنا: كالغُدَّةِ في الجسد أو خُراجٌ في العنق، وتكون من حِمّصةٍ إلى بطيخة. القاموس (سلع).
(٢) النزاع: البيطار.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?