Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4025 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4025
Jumlah yang dimuat : 7955

فصل: وإن جُنِىَ على الوَقْفِ جِنَايةٌ مُوجِبَةٌ للمالِ، وَجَبَ؛ لأن مالِيَّتَهُ لم تَبْطُلْ، ولو بَطَلَتْ مالِيَّتُه لم يَبْطُلْ أرْشُ الجِنَايةِ عليه، فإنَّ الحُرَّ يَجبُ أرْشُ الجنَايةِ عليه، فإن قُتِلَ وَجَبَتْ قِيمَتُه، وليس لِلْمَوْقُوفِ عليه العَفْوُ عنها؛ لأنَّه لا يَخْتَصُّ بها، ويُشْتَرى بها مثل المَجْنِيِّ عليه يكونُ وَقْفًا. وقال بعضُ الشافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ المَوْقُوفُ عليه بالقِيمَةِ إن قُلْنا: إنَّه يَمْلِكُ المَوْقُوفَ، لأنَّه بَدَلُ مِلْكِه. ولَنا، أنَّه مِلْكٌ لا يَخْتَصُّ به، فلم يَخْتَصَّ بِبَدَلِه، كالعَبْدِ المُشْتَركِ المَرْهُونِ، وبَيَانُ عَدَمِ الاخْتِصاصِ ظاهِرٌ، فإنَّه يَتَعَلَّقُ به حَقُّ البَطْنِ الثاني، فلم يَجُزْ إبْطالُه. ولا نَعْلَمُ قَدْرَ ما يَسْتَحِقُّ هذا منه فيَعْفُوَ (١٩) عنه، فلم يَصِحَّ العَفْوُ عن شيءٍ منه، كما لو أتْلَفَ رَجُلٌ رَهْنًا، أُخِذَتْ منه قِيمَتُه فجُعِلَتْ رَهْنًا، ولم يَصِحَّ عَفْوُ واحدٍ منهما عنه. وإن كانت الجِنَايَةُ عَمْدًا مَحْضًا من مُكَافِىءٍ له، فالظَّاهِرُ أنَّه لا يَجِبُ القِصَاصُ؛ لأنَّه مَحلٌّ لا يَخْتَصُّ به المَوْقُوفُ عليه، فلم يَجُزْ أن يَقْتَصَّ من قاتِلِه، كالعَبْدِ المُشْتَركِ. وقال بعضُ أصْحابِ الشافِعِيِّ: يكونُ ذلك إلى الإِمامِ، فإن قُطِعَتْ يَدُ العَبْدِ أو طَرَفٌ من أطْرَافِه، فالقِصَاصُ له، وله اسْتِيفاؤُه؛ لأنَّه لا يُشَارِكُه فيه غيرُه، وإن كان القَطْعُ لا يُوجِبُ القِصَاصَ، أو يُوجِبُه فعُفِىَ عنه، وَجَبَ نِصْفُ قِيمَتِه، فإن أمْكَنَ أن يُشْتَرَى بها عَبْدٌ كامِلٌ، وإلَّا اشْتُرِىَ بها شِقْصٌ من عَبْدٍ.

فصل: ويجوزُ تَزْوِيجُ الأمَةِ المَوْقُوفَةِ؛ لأنَّه عَقْدٌ على مَنْفَعَتِها، أشْبَه الإِجارَةَ، ولأنَّ المَوْقُوفَ عليه لا يَمْلِكُ اسْتِيفاءَ هذه المَنْفَعةِ، فلا يَتَضَرَّرُ بِتَمْلِيكِ غيرِه إيَّاها، ووَلِيُّهَا المَوْقُوفُ عليه؛ لأنَّها مِلْكُه، والمَهْرُ له؛ لأنَّه بَدَلُ نَفْعِها، أشْبَهَ الأجْرَ في الإِجَارَةِ. ويَحْتَمِلُ أن لا يجوزَ تَزْوِيجُها؛ لأنَّه عَقْدٌ على نَفْعِها في العُمْرِ، فيُفْضِى إلى تَفْوِيتِ نَفْعِها في حَقِّ البَطْنِ الثانِى، ولأنَّ النِّكاحَ يَتَعَلَّقُ به حُقُوقٌ؛ من وَجُوبِ تَمْكِينِ الزَّوْجِ من اسْتِمْتاعِها، ومَبِيتِها عندَه (٢٠)، فتَفُوتُ خِدْمَتُها في اللَّيْلِ على البَطْنِ


(١٩) في م: "فنعفو".
(٢٠) سقط من: الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?