Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 403 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 403
Jumlah yang dimuat : 7955

والحَيْضِ والنَّجاسةِ؛ فإنْ نَوَى الجَمِيعَ بِتَيَمُّمٍ واحِدٍ أجْزَأَهُ؛ لأنَّ فِعْلَهُ واحِدٌ، فأشْبَهَ طَهارةَ الماءِ، وإنْ نَوَى بَعْضَهَا أَجْزَأَهُ عن المَنْوِىِّ دُونَ ما سِوَاهُ، وإنْ كان التَّيَمُّمُ عن جُرْحٍ في عُضْوٍ مِن أعْضَائِهِ، نَوَى التَّيَمُّمَ عن غَسْلِ ذلك العُضْوِ.

فصل: وإذا تَيَمَّمَ لِلْجَنابةِ دُونَ الحَدَثِ، أُبِيحَ له ما يُباحُ لِلْمُحْدِثِ، مِنْ قِراءةِ القُرْآنِ، واللُّبْثِ فِى المَسْجِدِ، ولم تُبَحْ له الصَّلَاةُ، والطَّوَافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ. وإنْ أحْدَثَ لم يُؤَثِّرْ ذلك في تَيَمُّمِهِ؛ لأنَّه نائِبٌ عن الغُسْلِ، فلم يُؤَثِّرِ الحَدَثُ فيه، كالغُسْلِ. وإنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنابةِ والحَدَثِ، ثم أحْدَثَ، بَطلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ، وبَقِىَ تَيَمُّمُ الجَنابةِ بِحَالِه، ولو تَيَمَّمَتِ المَرْأَةُ بعدَ طُهْرِها مِنْ حَيْضِها لِحَدَثِ الحَيْضِ، ثم أَجْنَبَتْ، لم يَحْرُمْ وَطْؤُها؛ لأنَّ حُكْمَ تَيَمُّمِ الحَيْضِ بَاقٍ، ولا يَبْطُلُ بالوَطْءِ؛ لأنَّ الوَطْءَ إنَّما يُوجِبُ حَدَثَ الجَنابةِ. قال ابنُ عَقِيلٍ: وإنْ قُلْنَا كُلُّ صَلَاةٍ تَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ، احْتَاجَ كُلُ وَطْءٍ إلى تَيَمُّمٍ يَخُصُّه، والأوَّلُ أصَحُّ.

٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذَا وَجَدَ المُتَيَمِّمُ الْماءَ، وهُوَ في الصَّلَاةِ، خرَجَ فَتَوَضَّأَ، أَوِ اغْتَسَلَ إنْ كانَ جُنُبًا، واسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ)

المشهورُ في المذهبِ أنَّ المُتَيَمِّمَ إذا قَدَرَ على اسْتِعْمَالِ الماءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، سَوَاءٌ كان في الصَّلَاةِ أو خَارِجًا منها؛ فإنْ كان في الصَّلَاةِ بَطَلَتْ، لِبُطْلَانِ طَهَارَتِه، ويَلْزَمُهُ اسْتِعْمَالُ الماءِ، فيَتَوَضَّأُ إنْ كان مُحْدِثًا، ويَغْتَسِلُ إنْ كان جُنُبًا. وبهذا قال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ. وقال مَالِك، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ: إنْ كان في الصَّلَاةِ، مَضَى فيها. وقد رُوِىَ ذلك عن أحمدَ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عنه ما يَدُلُّ على رُجُوعِهِ عنه. قال المَرُّوذِيُّ: قال أحمد: كنتُ أقولُ يَمْضِى. ثم تَدَبَّرْتُ، فإذا أكْثَرُ الأحاديثِ على أنَّه يَخْرُجُ. وهذا يَدُلُّ على رُجُوعِهِ عن هذه الرِّوَايَةِ. واحْتَجُّوا بأنَّه وَجَدَ المُبْدَلَ بعدَ التَّلَبُّسِ بمَقْصُودِ البَدَلِ، فلم يَلْزَمْهُ الخروجُ، كما لو وجَد الرَّقَبَةَ بعدَ التَّلبُّسِ بالصِّيامِ، ولأنَّه غيرُ قادِرٍ على اسْتِعْمالِ الماءِ؛ لأنَّ قُدْرَتَهُ تَتَوَقَّفُ على إبْطَالِ الصَّلَاةِ، وهو مَنْهِىٌّ عن إِبْطَالِها، بقَوْلِه تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١). ولَنا،


(١) سورة محمد ٣٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?