Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4066
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4066 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فزَادَ أحَدُهما، ووَجَدَ المُشْتَرِى الآخَرَ به عَيْبًا، قُلْنا: بائِعُ المَعِيبِ سَلَّطَ مُشْتَرِيَه على الفَسْخِ، بِبَيْعِه المَعِيبَ، فكأنَّ الفَسْخَ وُجِدَ منه. ولهذا قُلْنا، فيما إذا فَسَخَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ لِعَيْبِ المَرْأةِ قبل الدُّخُولِ: لا صَدَاقَ لها، كما لو فَسَخَتْه. وعلى هذا لا فَرْقَ بين الزِّيَادَةِ في العَيْنِ، كالسِّمَنِ والطُّولِ ونحوهما، أو في المَعَانِى، كتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ أو كِتَابةٍ أو قُرْآنٍ (٤١) أو عِلْمٍ، أو إسْلَامٍ، أو قَضَاءِ دَيْنٍ عنه. وبهذا قال محمدُ بن الحَسَنِ. وقال أبو حَنِيفةَ: الزِّيَادَةُ بِتَعْلِيمِ القُرْآنِ وقَضَاءِ الدَّيْنِ عنه، لا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ. ولَنا، أنَّها زِيَادَةٌ لها مُقَابِلٌ من الثَّمَنِ، فمَنَعَتِ الرُّجُوعَ، كالسِّمَنِ وتَعَلُّمِ الصَّنْعةِ. وإن زادَ ببُرْئِه من مَرَضٍ أو صَمَمٍ، مَنَعَ الرُّجُوعَ، كسائِرِ الزِّيادَاتِ، وإن كانت زِيَادَةُ العَيْنِ أَو التَّعَلُّمِ لا تَزِيدُ في قِيمَتِه شيئًا، أو يَنْقُصُ منها، لم يَمْنَعِ الرُّجُوعَ؛ لأنَّ ذلك ليس بِزِيَادَةٍ في المالِيَّةِ. وأمَّا الزِّيَادَةُ المُنْفَصِلَة، كَولَدِ البَهِيمَةِ، وثَمَرةِ الشَّجَرَةِ، وكَسْبِ العَبْدِ، فلا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ بغيرِ اخْتِلَافٍ نَعْلَمُه. والزِّيَادَةُ لِلْوَلَدِ؛ لأَنَّها حادِثَةٌ في مِلْكِه، ولا تَتْبَعُ في الفُسُوخِ، فلا تَتْبَعُ ههُنا. وذَكَرَ القاضي وَجْهًا آخَرَ، أنَّها للأَبِ. وهو بَعِيدٌ، فإنْ كانت الزِّيادَةُ وَلَدَ أمَةٍ لا يجوزُ التَّفْرِيقُ بينه وبين أُمِّهِ، مَنَعَ الرُّجُوعَ؛ لأنَّه يَلْزَمُ منه التَّفْرِيقُ بينه وبين أُمِّه، وذلك مُحَرَّمٌ (٤٢)، إلَّا أن نَقُولَ إنَّ الزِّيادَةَ المُنْفَصِلَةَ للأَب، فلا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ؛ لأنَّه يَرْجِعُ فيهما جَمِيعا، أو يَرْجِعُ في الأُمِّ، ويَتَمَلَّكُ (٤٣) الوَلد من مالِ وَلدِه.

فصل: وإن قَصَرَ (٤٤) العَيْنَ أو فَصَّلَها، فلم تَزِدْ قِيمَتُها، لم تَمْنَع الرُّجُوعَ؛ لأنَّ العَيْنَ لم تَزِدْ ولا القِيمَةَ، وإن زادَتْ قِيمَتُها، فهى زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، هل تَمْنَعُ الرُّجُوعَ أو لا؟ مَبنِيٌّ (٤٥) على الرِّوَايَتَيْنِ في السِّمْنةِ. ويَحْتَمِلُ أن تَمْنَعَ هذه الزِّيَادَةُ الرُّجُوعَ بكلِّ


(٤١) في الأصل: "الصناعة أو الكتابة أو القرآن".
(٤٢) في الأصل: "يحرم".
(٤٣) في الأصل: "ويملك".
(٤٤) قصر الثوب: دقه وبيضه.
(٤٥) في الأصل: "يبنى".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4066 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi