Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4089 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4089
Jumlah yang dimuat : 7955

كتابُ اللُّقَطَةِ

وهى المالُ الضائِعُ من رَبِّه، يَلْتَقِطُه غيرُه. قال الخَلِيلُ بن أحمدَ: اللُّقَطَةُ، بِفَتْحِ القافِ: اسم لِلْمُلْتَقِطِ؛ لأنَّ ما جَاءَ على فُعَلَةٍ، فهو اسْمٌ لِلْفاعِلِ، كقَوْلِهم: هُمَزَة ولُمَزَة وضُحَكَة وهُزَأَة. واللُّقْطَةُ، بِسُكُونِ القافِ: المالُ المَلْقُوطُ، مثل الضُّحْكَةِ الذي يُضْحَكُ منه، والهُزْأَة الذي يُهْزَأُ به. وقال الأصْمَعِيُّ، وابنُ الأعرَابِيِّ، والفَرَّاءُ: هي بِفَتْحِ القافِ، اسْمٌ للمالِ المَلْقُوطِ أيضًا. والأصْلُ في اللُّقَطَةِ ما رَوَى زَيْدُ بن خالِدٍ الجُهَنِيّ قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُقَطَةِ الذَّهَبِ والوَرِقِ، فقال: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وعِفَاصَهَا، ثم عَرِّفْها سَنَةً، فَإنْ لم تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، ولْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإنْ جاءَ طَالِبُها يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ". وسَأَلَهُ عن ضالَّةِ الإِبِلِ، فقال: "مَالَكَ ولَهَا، دَعْهَا، فَإنَّ مَعَها حِذَاءَها وسِقَاهَا، تَرِدُ الْماءَ (١)، وتأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّها". وسَأَلَه عن الشَّاةِ، فقال: "خُذْهَا، فَإنَّمَا هِىَ لَكَ، أوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢). والوِكَاءُ: الخَيْطُ الذي يُشَدُّ به المالُ في الخِرْقَةِ. والعِفَاصُ: الوِعَاءُ الذي هي فيه، من خِرْقَةٍ أو قِرْطاسٍ أو غيرِه. قالَه


(١) في م: "المال" خطأ.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم. . ., من كتاب العلم، وفي: باب شرب الناس والدواب من الأنهار، من كتاب المساقاة، وفى: باب ضالة الإِبل، وباب ضالة الغنم، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . ., وباب إذا جاء صاحب اللقطة. . ., وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها. . . من كتاب اللقطة، وفي: باب ما يجوز من الغضب والشدة. . ., من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ٣٤، ٣/ ١٤٩، ١٦٣، ١٦٥، ١٦٦، ٨/ ٣٤. ومسلم، في: كتاب اللقطة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩.
كما أخرجه أبو داود، في: كتاب اللقطة. سنن أبي داود ١/ ٣٩٥، ٣٩٦. والترمذي، في: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإِبل والغنم، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٦. وابن ماجه، في: باب ضالة الإبل والبقر والغنم، من كتاب اللقطة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٧، ٨٣٨. والإِمام مالك، في: باب القضاء في اللقطة، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٥، ١١٦، ١١٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?