Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4158
Jumlah yang dimuat : 7955

الوارِثِ. هذا هو الظاهِرُ. وهو قولُ مالِكٍ، والشافِعِىِّ، وأكْثَرِ أهلِ العِلْمِ. وقال شُرَيْحٌ، وإسحاقُ: عليه الوَلَاءُ لِمُلْتَقِطِه؛ لما رَوَى واثِلَةُ بن الأسْقَعِ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المَرْأةُ تَحُوزُ ثَلَاثةَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَها، ولَقِيطَهَا، ووَلَدَهَا الَّذِى لَاعَنَتْ عَلَيْهِ". أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٢). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وقال عمَرُ لأبي جَمِيلةَ في لُقَطَتِه: هو حُرٌّ، ولك وَلَاؤُه، وعلينا نَفَقَتُه (٣). ولنا: قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤). ولأنَّه لم يَثْبُتْ عليه رِقٌّ، ولا على آبائِه،


(٢) أخرجه أبو داود، في: باب ميراث ابن الملاعنة، من كتاب الفرائض. سنن أبى داود ٢/ ١١٣. والترمذي، في: باب ما جاء ما يرث النساء، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٦٧.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب المرأة تحوز ثلاث مواريث، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٩٠، ٤/ ١٠٧.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٠.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، من كتاب الصلاة، وفى: باب الصدقة على موالى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الزكاة، وفى: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، من كتاب البيوع، وفى: باب إذا قال المكاتب اشترى. . ., من كتاب المكاتب، وفى: باب الشروط في البيع، وباب ما يجوز من شروط المكاتب. . ., وباب الشروط في الولاء، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط. . ., من كتاب الشروط، وفي: باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، وفى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، من كتاب الطلاق، وفى: باب الأدم، من كتاب الأطعمة، وفى: باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه، من كتاب الكفارات، وفى: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، وباب إذا أسلم على يديه، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ١/ ١٢٣، ٢/ ١٥٨، ٣/ ٩٦، ٢٠٠، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٩، ٧/ ١١، ٦١، ١٠٠، ٨/ ١٨٢، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣. ومسلم، في: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤١، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥. وأبو داود، في: باب في الولاء، من كتاب الفرائض، وفى: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من كتاب العتاق. سنن أبي داود ٢/ ١١٤، ٣٤٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، من أبواب الوصايا. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٨١. والنسائي، في: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفى: باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق، وفى: باب البيع يكون فيه الشرط الفاصد. . ., وباب بيع المكاتب، وباب المكاتب يباع قبل أن يقبض. . ., من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ٧/ ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق، وفى: باب المكاتب، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١، ٢/ ٨٤٢، ٨٤٣. والدارمى، في: باب في تخيير الأمة. . ., من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الخيار، من كتاب =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?