Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4196 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4196
Jumlah yang dimuat : 7955

فإجَازَةُ الوَرَثةِ تَنْفِيذٌ وإجَازَةٌ مَحْضَةٌ، يَكْفِى فيها قولُ الوارِثِ: أجَزْتُ، أو أمْضَيْتُ، أو نَفَّذْتُ. فإذا قال ذلك، لَزِمَتِ الوَصِيَّةُ. وإن كانت باطِلَةً، كانت الإجَازَةُ هِبَةً مُبْتَدَأةً، تَفْتَقِرُ إلى شُرُوطِ الهِبَةِ، من اللَّفْظِ والقَبُولِ والقَبْضِ، كالهِبَةِ المُبْتَدأةِ. ولو رَجَعَ المُجِيزُ قبلَ القَبْضِ فيما (٥) يُعْتَبَرُ فيه القَبْضُ، صَحَّ رُجُوعُه.

فصل: وإن أسْقَطَ عن وارِثِه دَيْنًا، أو أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِه، أو أَسْقَطَتِ المَرْأةُ صَدَاقَها عن زَوْجِها، أو عَفَا عن جِنَايةٍ مُوجِبُها المالُ، فهو كالوَصِيَّةِ. وإن عَفَا عن القِصَاصِ، وقُلنا: الواجِبُ القِصَاصُ عَيْنًا. سَقَطَ إلى غيرِ بَدَلٍ. وإن قُلْنا: الواجِبُ أحَدُ شَيْئيْنِ. سَقَطَ القِصَاصُ، وَوَجَبَ المالُ. وإن عَفَا عن حَدِّ القَذْفِ، سَقَطَ مُطْلَقًا. وإن وَصَّى لِغَرِيمِ وارِثِه، صَحَّتِ الوَصِيَّةُ. وكذلك إن وَهَبَ له. وبهذا قال الشافِعِيُّ، وأبو حنِيفةَ. وقال أبو يوسفَ: هو وَصِيَّةٌ للوارِثِ؛ لأنَّ الوارِثَ يَنْتَفِعُ بهذه الوَصِيَّةِ، وتُسْتَوْفَى دُيُونُه منها. ولَنا، أنَّه وَصَّى لأَجْنَبِيٍّ، فصَحَّ، كما لو وَصَّى لمن عادَتُه الإِحْسانُ إلى وارِثِه. وإن وَصَّى لِوَلَدِ وارِثِه، صَحَّ، فإن كان يَقْصِدُ بذلك نَفْعَ الوارِثِ، لم يَجُزْ فيما بينه وبينَ اللهِ تعالى. قال طاوُسٌ، في قولِه عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} (٦) قال: أن يُوصِىَ لِوَلَدِ ابْنَتِه، وهو يُرِيدُ ابنَتَه. رَوَاه سَعِيدٌ (٧). قال ابن عَبَّاسٍ: الجَنَفُ في الوَصِيَّةِ والإِضْرَارُ فيها من الكَبائِرِ.

فصل: وإن وَصَّى لكلِّ وارِثٍ بمُعَيَّنٍ من مالِه بِقَدْرِ نَصِيبِه، كرَجُلٍ خَلَّفَ ابْنًا وبِنْتًا، وعَبْدًا قِيمَتُه مائةٌ، وجارِيَةً قِيمَتُها خَمْسُونَ، فوَصَّى لِابْنِه بِعَبْدِه، ولِابنَتِه بأَمَتِه، احْتَمَلَ أن تَصِحَّ الوَصِيَّةُ؛ لأنَّ حَقَّ الوارِثِ في القَدْرِ لا في العَيْنِ، بِدَلِيلِ ما لو عاوَضَ المَرِيضُ بعضَ وَرَثَتِه أو أجْنَبِيًّا بجَمِيعِ مالِه، صَحَّ إذا كان ذلك بِثَمَنِ المِثْلِ،


(٥) في الأصل، م: "فما".
(٦) سورة البقرة ١٨٢.
(٧) لم نجده فيما طبع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه البيهقي، في: باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثونه. . ., من كتاب الوصايا. السنن الكبرى ٦/ ٢٦٥، ٢٦٦. والدارقطنى، في: كتاب الوصايا. سنن الدارقطني ٤/ ١٥٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?