Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Mughni Halaman 4244 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 4244
Jumlah yang dimuat : 7955

الوَرَثةُ، ويَبْقَى لهم الرُّبْعُ. وإن رَدُّوا، فالثُّلُثُ بين الوَصِيَّيْنِ على ثلاثةٍ، والمَسْأَلةُ كلها من تِسْعةٍ. وإن أجَازُوا لأحَدِهِما دون صاحِبِه، ضَرَبْتَ مَسْألَةَ الرَّدِّ في مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ، وأعْطَيْتَ المُجازَ له سَهْمَه من مَسْأَلةِ الإِجَازَة في مَسْأَلةِ الرَّدِّ، والمَرْدُودَ عليه سَهْمَه من مَسْأَلةِ الرَّدِّ مَضْرُوبًا في مَسْأَلةِ الإِجَازَةِ. وإن أجازَ بعضُ الوَرَثةِ لهما، ورَدَّ الباقُونَ عليهما، أعْطَيْتَ المُجِيزَ سَهْمَه من مَسْأَلةِ الإِجَازَةِ في مَسْأَلةِ الرَّدِّ، ومَنْ لم يُجِزْ سَهْمَه من مَسْألةِ الرَّدِّ مَضْرُوبًا في مَسْأَلةِ الإِجَازَةِ، وقَسَمْتَ الباقِىَ بين الوَصِيَّيْنِ على ثلاثةٍ. وإن اتَّفَقَتِ المَسْأَلتانِ، ضَرَبْتَ وَفْقَ إحْدَاهُما في الأُخْرَى، ومَنْ له سَهْمٌ من إحْدَى المَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ في وَفْقِ الأُخْرَى. وإن دَخَلَتْ إحْدَى المَسْأَلَتَيْنِ في الأُخْرَى، اجتَزَأْتَ بأكْثَرِهِما، ففى مَسْأَلةِ الخِرَقِىِّ هذه، إذا كان الوَرَثَةُ أُمّا وثلاثَ أخَواتٍ مُفْترِقاتٍ (٤)، فأجَازُوا، فالمَسْأَلةُ من أرْبَعةٍ، لِلْوَصِيَّيْنِ ثَلَاثَةٌ، يَبْقَى سَهْمٌ على سِتَّةٍ، تَضْرِبُها في أرْبَعةٍ، تكُنْ أرْبَعةً وعِشْرِينَ. وإن رَدُّوا فلِلْوَصِيَّيْنِ الثُّلُثُ ثلاثةٌ، ويَبْقَى سِتّةٌ على المَسْأَلةِ وهى سِتَّةٌ؛ فتَصِحُّ من تِسْعَةٍ. وإن أجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَه، ضَرَبْتَ وفْقَ التِّسْعةِ في أرْبَعةٍ وعِشْرِينَ، تكُنِ اثْنَيْنِ وَسْبعِينَ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ اثْنَا عَشَرَ في ثَلَاثَةٍ سِتّةٌ وثَلَاثُونَ، وللآخَرِ سَهْمٌ في ثمانِيةٍ، يَبْقَى ثمانِيةٌ وعِشْرُونَ لِلْوَرَثةِ. وإن أجَازَتِ الأُمُّ لهما ورَدَّ الباقُونَ عليهما، أعطَيْتَ الأُمَّ سَهْمًا في ثلاثةٍ، والباقِينَ خَمْسَةَ أسْهُمٍ في ثمانِيةٍ، صارَ الجَمِيعُ ثَلَاثةً وأرْبَعِينَ، يَبْقَى تِسْعةٌ وعِشْرُونَ بين الوَصِيَّيْنِ على ثَلَاثةٍ. وإن أجازَتِ الأُخْتُ من الأَبَوَيْنِ وحْدَها (٥)، فلها تِسْعَةٌ ولبَاقِى الْوَرَثةِ (٦) أرْبَعةٌ وعِشرُونَ، ويَبْقَى تِسْعةٌ وثلاثُونَ لهما على ثلاثةٍ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ وعِشْرُونَ، وللآخَرِ ثلاثةَ عَشَرَ.


(٤) في م: "متفرقات".
(٥) في م: "وحدها" تصحيف.
(٦) في م: "والباقى للورثة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?